responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 362


فيقع لذلك إشكال . وصورها كثيرة [1] :
الأولى : لو حلف على أكل هذا الطعام في الغد ، فأتلفه في الحال ، فهل تلزم الكفارة معجلا ؟ إن اعتبرنا المآل ، وهو الأصح ، فلا حنث ، وإلا حنث . وتظهر الفائدة : في التكفير الآن ، هل هو مجز أم لا ؟
حتى لو كفر بالصوم أمكن إجزاء الغد من الصوم إذا نواه .
الثانية : لو تبين انقطاع المسلم فيه قبل المحل ، ففي تنجيز الخيار وتأخيره الوجهان ، والأقرب المنع .
الثالثة : لو كان دين الغارم مؤجلا ، ففي أخذه من الزكاة قبل الأجل الوجهان ، والأقرب الجواز .
وقد نص الأصحاب [2] على أن المعذور لو حج عنه ، ثم زال عذره ، وجب فعله بنفسه . وهو يعطي أن الحال مراعي بالمآل .
الرابعة : لو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده قبل وقت يسع الطهارة والصلاة ، فتطهرت وصلت ، فاتفق أنه لم يعد ، ففيه الوجهان .
الخامسة : لو قلنا بعدم انعقاد نذر التضحية بالمعيب ، فنذر ، ثم زال العيب ، فان اعتبرنا الحال ، بطل النذر ، وإن اعتبرنا المآل ، صح . ولكن الظاهر انعقاد النذر وإن كان معيبا حال النذر ، لعموم وجوب الوفاء بالنذر . نعم لو نذر أضحية مطلقة ، اشترط فيها السلامة



[1] أورد السيوطي جملة من هذه الصور . انظر : الأشباه والنظائر : 196 - 198 .
[2] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 229 ، والمحقق الحلي / شرائع الاسلام : 1 / 227 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 1 / 92 .

362

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست