نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 361
< فهرس الموضوعات > قاعدة ( 141 ) : الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 142 ) : قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل ولها صور كثيرة < / فهرس الموضوعات > ومنه : التوثق بعزل نصيب الحمل إذا أريد قسمة التركة ، وبعزل قدر الدين لو مات المضمون عنه قبل الأجل . قاعدة [ 141 ] الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق : كأقل الحيض وأكثره ، واعتبار المرة في الوضوء ، والمرتين في غسل النجاسة ، ونصاب الزوجات . إلى صور كثيرة ( 1 ) . ولا ريب أن المسلم فيه إذا ذكر سنة ، أو الوكيل إذا وكل في شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص ، لا يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل ، حتى لو شرط في التسليم التحقيق عسر وجوده مضافا إلى تلك الصفات ( 2 ) . وفي جواز نقصه باليوم والأسبوع احتمال ، لصدق الاسم ، وعدم الالتفات إلى هذا النقص اليسير . وكذلك سن مفارقة الولد لامه في السبع . والأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر ، ومسافة القصر ، وسن البلوغ . قاعدة [ 142 ] قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمال ،
( 1 ) انظر بعض هذه الصور في / الأشباه والنظائر / السيوطي : 422 . ( 2 ) انظر : نفس المصدر السابق .
361
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 361