نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 360
وهي كثيرة ، وإن كان بعضها يشترك في قدر مشترك ، فالخصوصية تكفي في المباينة . فمنها : تعلق الدين بالرهن . وتعلق الزكاة بالنصاب ، والخلاف فيه مشهور [1] . وتعلق الأرش بالجاني خطأ وعمدا . وتعلق حق البائع في المبيع فيحبسه حتى يستوفي الثمن . وتعلق الدين بالتركة . وتعلق المال المضمون بالأعيان المشروطة . وتعلق الضمان بما يجب إحضاره من الأعيان . ويشبهه الاستيثاق ، وهو في مواضع [2] . توثق المرأة للصداق بمنع تسليمها نفسها حتى تقبض ، والمفوضة حتى يسمي لها مهرا . وبالاشهاد على أداء الدين والقرض والعقود بأسرها ، وإن لم يكن الاشهاد واجبا . والتوثق بحبس الجاني حتى يبلغ اليتيم أو يفيق المجنون ، على القول به [3] . ومثله التوثق للغائب حتى يقدم . والتوثق بالحبس في موضعه على الحقوق ، وبالحيلولة بين المدعي عليه وبين العين بعد شهادة شاهدين مستورين حتى يزكيا ، في وجه [4] . ومثله حبس المدعى عليه إذا شهد عليه مستوران بدين أو بحد أو قصاص ، على احتمال [5] . ،
[1] انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 224 . [2] انظر هذه المواضع في / قواعد الأحكام لابن عبد السلام : 2 / 183 . [3] قال به ابن عبد السلام . انظر : قواعد الأحكام 2 / 183 . [4] انظر : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 183 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 487 . [5] انظر : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 183 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 488 .
360
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 360