responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 330


ويقع الشك في مواضع :
كاجتماع حق سراية العتق والدين . ووجدان المضطر ميته وطعام الغير . والمحرم إذا كان مستودعا صيدا فهل يرسله ، لحق الله ، أو يبقيه ، لحق الآدمي ، أو يرسله ويضمن للآدمي ؟
ولو أصدقها صيدا وطلق وهو محرم ، فإنه قيل [1] : بدخول مثل هذا في ملكه لما كان قهرا ، على الصحيح . فحينئذ هل يرسله ويضمن لها نصيبها ، تغليبا لحق الله تعالى ، أو يبقيه ويضمن نصف الجزاء إن تلف عندها ، أو يكون مخيرا ؟
ولو مات وعليه دين وزكاة أو خمس ، أو هما مع الدين فالأقرب التوزيع . ونقل بعض الأصحاب [2] تقديم الزكاة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( فدين الله أحق أن يقضى ) [3] ، وتقديم الدين ، لان حق العباد مبني على التضييق وحق الله تعالى على المسامحة .
ويشكل : بما أن في الزكاة حقا للعباد فهي مشتملة على الحقين ، وكذلك الخمس .
هذا إذا كانت الزكاة مرسلة في المال بأن يكون قد فرط في النصاب حتى تلف وصارت في ذمته ، أو كانت زكاة الفطرة ، أو كان الخمس من المكاسب إن قلنا بثبوته في الذمة . أما لو كان متعلق الزكاة والخمس باقيا ، فالأقرب تقديمهما على الدين ، لسبق تعلقهما على



[1] انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 21 .
[2] انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 203 . وهو قول للشافعية . انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 175 .
[3] انظر : صحيح مسلم : 2 / 804 ، باب 27 من أبواب الصيام ، حديث : 155 .

330

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست