responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 331


< فهرس الموضوعات > مسألة : لو ترافع ذميان الينا فالحاكم مخير بين الحكم والرد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 118 ) : بعض الموارد التي يسري الحكم فيها إلى الولد المتجدد < / فهرس الموضوعات > تعلق الدين .
مسألة :
لو ترافع الذميان الينا فالأقرب تخير الحاكم بين الحكم والرد ، سواء ، كان حق الله تعالى أو حق العبد ، لعموم الآية ( 1 ) . هذا إذا كان عندهم يستوفى ، ولو كان الحق عندهم مهدورا ، كنكاح الام في المجوس إذا تظاهر به ، لم يرد قطعا .
قاعدة [ 118 ] مما يسري إلى الولد المتجدد : التدبير ، والرهن في الأصح ، والضمان في الغاصب ، والأمانة في الودعي ، والكتابة والوقف في وجه قوي ( 2 ) ، والأضحية المنذورة بعينها ، والحرية إلا مع شرط المولى رقية ولد الحرة على قول ( 3 ) ، والرقية إذا كان الواطئ عالما


( 1 ) وهي قوله تعالى في سورة المائدة : 42 : ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ) . ( 2 ) هو قول للشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 293 . ( 3 ) انظر : ابن رجب / القواعد : 186 ، والعلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 644 ، والمحقق الحلي / شرائع الاسلام : 2 / 309 ، وابن المرتضى / البحر الزخار : 4 / 196 ( نقلا عن الحسن بن صالح والأوزاعي ) .

331

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست