responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 329


من تحمل الأعظم ، إذ مفسدة فوات النفس والعضو أعظم من مفسدة فوات البضع ، ومفسدة فوات البضع أعظم من مفسدة فوات المال [1] .
وثالثها : اجتماع حق الله وحق العباد ، ولا ريب في تقديم العبادات كلها على راحة البدن والترفه [2] والانتفاع بالمال ، تحصيلا لمصلحة العبد في الفوز بثواب الله تعالى ورضوانه . ودفع الغرر في البيع ولا يسقط برضا المتبايعين . ووجوب حد الزنا بالاكراه وإن أسقطته المزني بها أو عصباتها [3] وإن كان في ذلك دفع العار عنهم . وتحريم وطئ الزوجة المتحيرة في الحيض ، وتضعيف الغسل عليها مرارا ، والصيام مرتين عند من قال به من الأصحاب [4] .
وتقديم حق العبد في مثل الاعذار المجوزة للتيمم مع وجود الماء كخوف المرض والشين [5] وزيادة [6] المرض . وكالاعذار المبيحة لترك الجمعة والجهاد والجماعة . وفي التلفظ بكلمة الكفر عند الاكراه . .
وكتقديم قتل القصاص على القتل بالردة . ورخص السفر من القصر والفطر . ولبس الحرير للحرب والحكة . . والتداوي بالنجاسات حتى بالخمر شربا على قول [7] ، وجواز التحلل بالصد والاحصار .



[1] انظر : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 1 / 73 - 74 .
[2] في ( ح ) : بالترفيه ، وفي ( م ) و ( أ ) : بالترفه .
[3] في ( ح ) : عصابتها .
[4] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 58 ، والعلامة الحلي / منتهى المطلب : 1 / 102 ، وقواعد الأحكام : 7 .
[5] الشين : خلاف الزين .
[6] في ( ح ) : في زيادة .
[7] انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 251 .

329

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست