responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 328


الزوجة ، ثم الأقارب [1] ، وتقديم نفقته على الغرماء في أيام الحجر ، ويوم القسمة ، وتقديم ذي العين بها في المفلس مطلقا والميت مع الوفاء ، وتقديم المضطر في المخمصة على مالك الطعام المستغني عنه ، وتقديم الرجل على المرأة في الصلاة في المكان الضيق وفي الجنائز والدفن في لحد واحد عند الضرورة ، وتقديم الأقرأ ، فالأفقه في الجماعة ، وتقديم السابق في الجناية في القصاص على احتمال ، أما تقديم صاحب الطرف المقدم [2] فلا ريب فيه ، والتقديم في السبق إلى المساجد والمباحات ، وتقديم الفاسخ على المجيز في اجتماع الخيارين في البيع والنكاح ، وتقديم الشفيع على المشتري في المفلس [3] ، والتقديم في الإرث بالقرب ، أو بقوة السبب باجتماع السببين ، والتقديم في الحضانة .
ومنه : تقديم البر على الفاجر في الاعتاق ، والأرفع قيمة على الأخس ، والأنقى على التقي ، لان العتق إحسان فكلما صادف الاحسان الأفضل كان أفضل ، وكذا تقديم القريب على غيره ، لاجتماع العتق والصلة ، ومن هو في شدة على غيره ، لأنه يدفع عنه مع ذل الرق ايذاء الجهد ، بل شراؤه لترفيهه فيه ثواب عظيم .
ومنه : في الدفاع ( يقدم عن النفس ) [4] ، ثم العضو ، ثم البضع ، ثم المال ، إذا لم يمكن الجمع ، والدفع عن الانسان على الدفع عن باقي الحيوان ، إما للأشرفية والأهمية ، وإما لان تحمل أخف المفسدتين أولى



[1] في ( م ) : الأقرب .
[2] أي تقديم صاحب الطرف الموجب للدية إذا كان مقدما في الجناية على صاحبه . ( عن بعض الحواشي ) .
[3] في ( م ) : المجلس ، والصواب ما أثبتناه .
[4] في ( ح ) : تقديم النفس .

328

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست