نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 327
ولو تزاحم إدارك عرفة وصلاة العصر ففي التقديم أوجه : الأول : تقديم الصلاة والاجتزاء بالاضطراري ، فيشكل لو [1] تردد الحال في الاضطراري وصلاة العشاء على القول بامتدادها إلى الفجر . والثاني : تقديم الوقوف ، لان فوات الحج يستلزم مشقة كثيرة ولا يستدرك إلا في السنة القابلة وقد يدركه الموت : ويتحقق هذا في وقوف المشعر بينا [2] إذا كان قد فاته عرفات بالكلية ، ولم نقل بالاجتزاء باضطراري المشعر ، وكان المعارض له صلاة الصبح . والثالث : أن يصلي ماشيا إليه ، وهذا أقوى ، لان فيه جمعا بين الامرين ، وقد شرعت الصلاة مع المشي لما هو أسهل من هذا كالخائف وغيره . وثانيها : حقوق العباد ، فقد تكون متساوية ، كتسوية الحاكم بين الخصوم ، والزوج بين النسوة في القسم والنفقة ، والقريب في نفقة المتساويين في الدرجة ، وتخيير المرأة في توكيل الأخوين المتساويين في السن ، واستواء الشركاء في قسمة ما لا ضرر فيه ، والبائع والمشتري في القبض معا ، والشركاء في شقص مشفوع إما ابتداء على القول بثبوتها مع الكثرة ، أو استدامة كما لو ورثوا شفيعا ، وتسوية الغرماء في التركة ، ومال المفلس مع القصور . وقد يترجح بعضها : كتقديم نفقته على نفقة الزوجة ، ثم
[1] في ( ح ) زيادة : كان . [2] في ( ح ) : بمنى ، هذا ، وفي ( أ ) : مبيتا ، وفي ( م ) : هذا .
327
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 327