نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 326
أو غيره . وقد تتساوى حقوق الله تعالى فيتخير المكلف حينئذ ، لعدم المرجح ، كمن عليه صوم فائت من رمضانين . ويحتمل تقديم الثاني . أما الفدية عن رمضان فالأقرب أن لا ترجيح بين الرمضانين . ومن عليه نذران دفعة يقدم ما شاء . ولو نذر شاتين لسببين [1] ولم يكن عنده إلا واحدة خصها بما شاء . ولو نذر حجا وعمرة دفعة قدم ما شاء . وقد اختلف في مواضع : كالصلاة في الثوب النجس وعاريا ، وتخصيص القبل بالستر عند عدم ما يستر العورتين جميعا ، وتقديم التيمم أو تأخيره مع اليأس من الماء آخر الوقت أو مع الطمع ، وتقديم الفائتة على الحاضرة ، وتقديم جميع أصحاب الاعذار في أول الوقت أو تأخيره - والخلاف هنا في الاستحقاق والاستحباب - [2] والتأخير لأجل الجماعة مع تيقنها أو مع ترجيها ، وتقدمه في الصف الأول لو استلزم فوت ركعة ، فهل الصف الأخير حينئذ أفضل لفوزه بالركعة ، أو الأول ؟ فيه نظر ، وأقوى في النظر ما لو سعى إلى الأول لادراك الركوع ، وإن تحرم عنده أدرك الركعة من أولها . ولعل الأقرب السعي ، ولا اشكال أن الصف الأخير أولى لو استلزم السعي فوات الركعة الأخيرة ، والاقتصار على ادراك السجود أو التشهد ، لان ادراك فضيلة الجماعة بهذين غير معلوم ، بخلاف الركعة . ولو وجد العاري ، المضطر أو المختار ثوبي حرير ونجس ففي ترجيح أيهما ؟ احتمال .
[1] في ( ك ) و ( م ) : لسنتين . [2] بمعنى أن الخلاف في أن أولي الأعذار هل يجب عليهم المبادرة في أول الوقت أم يستحب ؟
326
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 326