responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 325


وهو من وجوه ثلاثة :
أحدها : حقوق الله تعالى ، فتقدم الصلاة عند ضيق [1] الوقت على الراتبة ، وعلى القضاء وعلى النوافل المطلقة مع اتساع الوقت .
وتقدم الوتر وسنة الفجر على صلاة الليل عند الضيق . والصوم والنسك الواجبين على نفلهما والظاهر أنه لا ترتيب بين الصدقة الواجبة والمندوبة ، وتقديم الغسل الواجب على المستحب ، وتقديم المتبرع بالماء للجنب على الميت والمحدث ، وقيل [2] : الميت أولى ، وتقديم الجنب على الحائض ، وتقديم غسل النجاسة على رفع الحدث والأقرب تقديم غسل الجمعة على الأغسال المندوبة لو جامعته ولم يسع الماء الجميع ، أو وسع ليفوز بفضيلة السبق إلى المسجد مغتسلا .
وقد يتعارض أمران مهمان فيقدم الأهم ، كما أن ( الصلاة جماعة ) [3] مستحبة ، وفي المسجد مستحبة ، فلو تعارضا ، فالأقرب أن الجماعة أولى وإن كانت في البيت ، وصلاة النفل في المنزل أفضل ، وإن كان المسجد أفضل من المنزل ، لأنه أبعد من الرياء والاعجاب وأدعى إلى الخشوع والاخلاص .
ولو قلنا باستحباب الرمل في أوائل الطواف ، ولم يمكن إلا بالبعد من البيت ، فالأقرب أن البعد أفضل لتحصيل الرمل ، وإن كان الدنو في أصله أفضل ، وكذا لو أدى الدنو إلى مزاحمة تعرض لضرره [4]



[1] في ( ح ) و ( أ ) : تضيق .
[2] انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 35 ، وابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 1 / 169 .
[3] في ( م ) و ( أ ) : صلاة الجماعة .
[4] في ( ك ) و ( أ ) : لضرورة .

325

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست