responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 303


وإن قلنا : كالبينة ، أحلف [1] ، ويستفيد به الغرم ، لا انتزاعه من الأول ، لان البينة هنا حجة على المتداعيين ، لا على غيرهما .
السادسة : هل يطالب السفيه باليمين على نفي القتل [2] الموجب للمال ؟ إن قلنا . كالاقرار ، فلا ، لان غايته النكول فيحلف المدعي ، فيكون كاقرار السفيه ، وهو غير مسموع ، وإن قلنا : كالبينة ، طولب . ويحتمل مطالبته باليمين ولو قلنا كالاقرار ، لأنه قد يحلف فتنقطع الخصومة ، وهو أولى من بقائها .
السابعة : لو ادعى على المفلس فأنكر ، وحلف المدعي ، إن قلنا : كالبينة ، شارك الغرماء ، وإن قلنا كالاقرار ، بني على المشاركة بالاقرار . وعلى القول بأن البينة إنما تتعلق بالمتداعيين ، لا يشارك على التقديرين .
الثامنة : لو ادعى عليه رجل [3] بقتل الخطأ ، وثبت باليمين المردودة ، وجبت الدية على العاقلة إن جعلناها كالبينة ، وإلا فعلى المدعى عليه . ولا فرق هنا بين المفلس وغيره إلا في مشاركة الغرماء وعدمه . ويجيئ الكلام السالف [4] .
إلا أن يقال : العاقلة ليست أجنبية هنا ، إذ هي قائمة مقام الجاني في الخطأ . وهو بعيد .
التاسعة : لو تداعى كل من الأختين زوجيته ، فصدق إحداهما ،



[1] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : أجيب .
[2] في ( ك ) ، العلم .
[3] زيادة من ( ح ) .
[4] وهو الوارد في الفائدة السابعة من أنه على القول بأن البينة تتعلق بالمتداعيين فلا يلزم العاقلة حينئذ شئ .

303

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست