نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 303
وإن قلنا : كالبينة ، أحلف [1] ، ويستفيد به الغرم ، لا انتزاعه من الأول ، لان البينة هنا حجة على المتداعيين ، لا على غيرهما . السادسة : هل يطالب السفيه باليمين على نفي القتل [2] الموجب للمال ؟ إن قلنا . كالاقرار ، فلا ، لان غايته النكول فيحلف المدعي ، فيكون كاقرار السفيه ، وهو غير مسموع ، وإن قلنا : كالبينة ، طولب . ويحتمل مطالبته باليمين ولو قلنا كالاقرار ، لأنه قد يحلف فتنقطع الخصومة ، وهو أولى من بقائها . السابعة : لو ادعى على المفلس فأنكر ، وحلف المدعي ، إن قلنا : كالبينة ، شارك الغرماء ، وإن قلنا كالاقرار ، بني على المشاركة بالاقرار . وعلى القول بأن البينة إنما تتعلق بالمتداعيين ، لا يشارك على التقديرين . الثامنة : لو ادعى عليه رجل [3] بقتل الخطأ ، وثبت باليمين المردودة ، وجبت الدية على العاقلة إن جعلناها كالبينة ، وإلا فعلى المدعى عليه . ولا فرق هنا بين المفلس وغيره إلا في مشاركة الغرماء وعدمه . ويجيئ الكلام السالف [4] . إلا أن يقال : العاقلة ليست أجنبية هنا ، إذ هي قائمة مقام الجاني في الخطأ . وهو بعيد . التاسعة : لو تداعى كل من الأختين زوجيته ، فصدق إحداهما ،
[1] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : أجيب . [2] في ( ك ) ، العلم . [3] زيادة من ( ح ) . [4] وهو الوارد في الفائدة السابعة من أنه على القول بأن البينة تتعلق بالمتداعيين فلا يلزم العاقلة حينئذ شئ .
303
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 303