responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 302


ووجه الثاني : أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد [1] المدعي عليه .
وفيها فوائد :
الأولى : لو أقام المدعى عليه بعد يمين المدعي بينة أن العين ملكه ، أو أنه أدى الدين ، أو أبرئ منه ، فان قلنا كالاقرار لم تسمع ، وإن قلنا كالبينة سمعت .
الثانية : افتقار الثبوت إلى الحكم على البينة دون الاقرار .
الثالثة : هل للبائع مرابحة إحلاف المشتري على نفي علمه بزيادة الثمن عما أخبر به ؟ إن قلنا كالاقرار ، فله ذلك رجاء النكول ورد اليمين ، فيكون كالتصديق له ، وإن قلنا كالبينة فلا ، لعدم سماع بينة على هذا الثمن الزائد .
الرابعة : لو أنكر الأصيل دفع الضامن فهل له إحلافه ؟ إن قلنا لو صدقه رجع عليه فله ذلك ، فيحلف على نفي العلم بالدفع ، وإن قلنا لا يرجع عليه لو صدقة لعدم انتفاعه بالدفع إذ الفرض إنكار المستحق . فان قلنا اليمين كالاقرار لم يلزم بالحلف ، لان غايته النكول ، فيحلف المدعي فهو كالاقرار ، وإن قلنا كالبينة طالبه بالحلف طمعا في نكوله فيحلف ، فيرجع ، كما لو أقام بينة .
الخامسة : لو ادعى كل من اثنين على واحد رهن عبده عنده وإقباضه إياه ، فصدق أحدهما ، قضى به للمصدق ، وهل للمكذب إحلافه ؟ الظاهر : نعم ، لأنه لو صدقه غرم له . ولو قلنا : لا يغرم بالتصديق ، فهل له المطالبة باليمين ؟ إن قلنا : كالاقرار ، فلا ،



[1] في ( ك ) و ( أ ) : حجب ، وفي ( م ) : حجة .

302

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست