نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 302
ووجه الثاني : أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد [1] المدعي عليه . وفيها فوائد : الأولى : لو أقام المدعى عليه بعد يمين المدعي بينة أن العين ملكه ، أو أنه أدى الدين ، أو أبرئ منه ، فان قلنا كالاقرار لم تسمع ، وإن قلنا كالبينة سمعت . الثانية : افتقار الثبوت إلى الحكم على البينة دون الاقرار . الثالثة : هل للبائع مرابحة إحلاف المشتري على نفي علمه بزيادة الثمن عما أخبر به ؟ إن قلنا كالاقرار ، فله ذلك رجاء النكول ورد اليمين ، فيكون كالتصديق له ، وإن قلنا كالبينة فلا ، لعدم سماع بينة على هذا الثمن الزائد . الرابعة : لو أنكر الأصيل دفع الضامن فهل له إحلافه ؟ إن قلنا لو صدقه رجع عليه فله ذلك ، فيحلف على نفي العلم بالدفع ، وإن قلنا لا يرجع عليه لو صدقة لعدم انتفاعه بالدفع إذ الفرض إنكار المستحق . فان قلنا اليمين كالاقرار لم يلزم بالحلف ، لان غايته النكول ، فيحلف المدعي فهو كالاقرار ، وإن قلنا كالبينة طالبه بالحلف طمعا في نكوله فيحلف ، فيرجع ، كما لو أقام بينة . الخامسة : لو ادعى كل من اثنين على واحد رهن عبده عنده وإقباضه إياه ، فصدق أحدهما ، قضى به للمصدق ، وهل للمكذب إحلافه ؟ الظاهر : نعم ، لأنه لو صدقه غرم له . ولو قلنا : لا يغرم بالتصديق ، فهل له المطالبة باليمين ؟ إن قلنا : كالاقرار ، فلا ،