responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 304


فهل للأخرى إحلافه ؟ الأقرب : نعم ، لان المقصود المهر . وأما النكاح فمدفوع بانكاره ، فان نكل حلفت ويبطل نكاح أختها ، إن قلنا كالبينة ، ويرد الكلام الأول .
العاشرة : لو قال في عين بيده : هي لاحد هذين ، ثم عين زيدا ، فهل لعمرو إحلافه ؟ فيه ما سبق .
الحادية عشرة : لو ادعى عليه عينا في يده ، فقال : هي لفلان ، فصدقه فلان ، أخذها ، وهل للمدعي إحلاف المصدق ؟ إن قلنا بالعزم ، فنعم ، وإلا ففيه ما سبق .
الثانية عشرة : لو زوجها أحد الوكيلين [1] برجل ، والآخر بآخر ، أو ادعى زوجيتها اثنان ، فصدقت في الصورتين أحدهما ، ثبت نكاحه ، وهل يحلف [2] للآخر ؟ إن قلنا بالغرم حلف [3] ، وإلا يبنى [4] على الوجهين . وأما انتزاعها من الأول للثاني عند يمينه ففيه ما تقدم .
وكذا انتزاع العين من المصدق أولا في المسألة السابقة .
الثالثة عشرة : إذا باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل في القبض ، فادعاه المشترى عليه ، وصدقه الشريك ، وأنكر البائع ، حلف لهما ، فلو نكل البائع عن باليمين للشريك ، فحلف الشريك ، استحق نصيبه ، وللبائع المطالبة بنصيبه للمشتري بعد يمينه على عدم القبض . ولو قلنا : اليمين المردودة كالبينة وأنها حجة على الخارج ، لم يكن له مطالبة المشتري .



[1] في ( م ) و ( أ ) : الوليين .
[2] ( أ ) : تحلف .
[3] في ( ح ) و ( أ ) : حلفت .
[4] في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : بني .

304

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست