responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 301


ولا دية .
ولو مات قبل القود ، فان غلبنا حق الله فلا شئ لورثة المقتول ، وإلا أخذت من تركته على القول به في غير المحاربة .
ولو عفا الولي على مال ، فان غلبنا حق الآدمي فلا قصاص ، وتجب الدية ، ويقتل حدا ، كمرتد استوجب القصاص فعفي عنه ، وإن غلبنا حق الله تعالى لغا العفو .
وإن [1] قتل المحارب أجنبي ، كمن تولى ( قتل من غير ) [2] إذن الإمام ، فان غلبنا القصاص فعليه الدية لوارثه . والأقرب عدم الاقتصاص منه ، لان قتله متحتم . ويحتمل القصاص ، لأنه معصوم بالنسبة إليه . وإن غلبنا حق الله عزر فقط .
ولو كان مستحق القصاص صبيا أو مجنونا فينبغي أن يخرج عفو الولي على هذا الاختلاف ، فان غلبنا حق الآدمي لم يقتص حتى يبلغ ، أو يفيق إن أوجبنا التربص في مثله ، لئلا يفوت عليه المال لو أراده ، وإن غلبنا حق الله تعالى فعفوه لاغ ، فيقتل في الحال .
ولو تاب قبل الظفر به ، فان غلبنا حق الآدمي لم يسقط القصاص ، ويسقط التحتم [3] ، وإن غلبنا حق الله سقط .
ومنه : اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كاقرار المدعى عليه ، أو كالبينة ؟
يحتمل الأول ، لان المدعي عليه بنكوله توصل إلى إثبات حق المدعي فأشبه إقراره .



[1] في ( ح ) : ولو .
[2] في ( ك ) و ( أ ) و ( م ) : للمقتول بغير .
[3] أي تحتم القصاص .

301

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست