نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 301
ولا دية . ولو مات قبل القود ، فان غلبنا حق الله فلا شئ لورثة المقتول ، وإلا أخذت من تركته على القول به في غير المحاربة . ولو عفا الولي على مال ، فان غلبنا حق الآدمي فلا قصاص ، وتجب الدية ، ويقتل حدا ، كمرتد استوجب القصاص فعفي عنه ، وإن غلبنا حق الله تعالى لغا العفو . وإن [1] قتل المحارب أجنبي ، كمن تولى ( قتل من غير ) [2] إذن الإمام ، فان غلبنا القصاص فعليه الدية لوارثه . والأقرب عدم الاقتصاص منه ، لان قتله متحتم . ويحتمل القصاص ، لأنه معصوم بالنسبة إليه . وإن غلبنا حق الله عزر فقط . ولو كان مستحق القصاص صبيا أو مجنونا فينبغي أن يخرج عفو الولي على هذا الاختلاف ، فان غلبنا حق الآدمي لم يقتص حتى يبلغ ، أو يفيق إن أوجبنا التربص في مثله ، لئلا يفوت عليه المال لو أراده ، وإن غلبنا حق الله تعالى فعفوه لاغ ، فيقتل في الحال . ولو تاب قبل الظفر به ، فان غلبنا حق الآدمي لم يسقط القصاص ، ويسقط التحتم [3] ، وإن غلبنا حق الله سقط . ومنه : اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كاقرار المدعى عليه ، أو كالبينة ؟ يحتمل الأول ، لان المدعي عليه بنكوله توصل إلى إثبات حق المدعي فأشبه إقراره .
[1] في ( ح ) : ولو . [2] في ( ك ) و ( أ ) و ( م ) : للمقتول بغير . [3] أي تحتم القصاص .
301
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 301