responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 300


المنذورة [1] ، وفيه إشارة إلى تنزيله منزلة الأضحية المستحبة ، لا الهدي الواجب .
ولو نذر اتيان المسجد الحرام ، فان نزلنا النذر على الواجب بالشرع لزم اتيانه بنسك ، وإن نزلنا على الجائز شرعا ، وكان ممن يجوز له دخول مكة بغير إحرام ، لم يجب [2] .
ومنه : أن قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل ، ففي هذا القتل معنى القصاص ، لأنه قتل في مقابلة قتل ، وفيه معنى الحد ، لأنه لا يصح العفو عنه ، بل لو عفا الولي [3] قتل حدا ، سواء قلنا بالترتيب أو بالتخيير ، فهل يغلب حق الله أو جانب الآدمي ؟ فيه وجهان .
وتظهر الفائدة في مواضع :
منها : إذا قتل من لا يقاد به كالأب ولده ، والحر العبد ، والمسلم يقتل [4] الكافر ، إن غلبنا حق الله تعالى قتل به ، وإن غلبنا حق الادمي قتل لا به .
ولو قتل جماعة ، فان غلبنا معنى القصاص قتل بواحد منهم وللباقين الدية ، في وجه ذكره الأصحاب [5] . وهو الأولى ، إن ترتبوا ، وبواحد بالقرعة إن لم يترتبوا . وإن غلبنا حق الله تعالى قتل بهم ،



[1] ذكر هذا الرأي الشيخ الطوسي في / الخلاف : 2 / 209 ، ولكنه في المبسوط : 1 / 393 ذهب إلى عدم جواز الأكل منها .
[2] انظر في فروع النذر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 181 - 183 ، وابن رجب / القواعد : 244 - 245 .
[3] زيادة من ( أ ) .
[4] زيادة من ( م ) و ( أ ) .
[5] انظر : العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 256 .

300

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست