responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 299


الائتمام بها ، وفيها ، وجواز ركعة ، ووجوب التشهد بين كل ركعتين لو نذر أربع ركعات بتسليمة .
وكما لو نذر ركعتين فصلى أربعا إما بتشهد واحد أو اثنين ، فان قلنا كالجائز شرعا صح ، وإلا فلا ، كما لو صلى [1] الصبح أربعا .
ولو نذر الخطبة في الاستسقاء ، فان نزلناه على الواجب من جنسه ، وجب القيام ، وإن نزلناه على الجائز شرعا في الخطبة المطلقة ، لم يجب .
ووجوب تبييت النية مبني على ذلك ، فان جعلناه كأقل المجزئ شرعا ، فهو كالصوم المندوب [2] ، فيجزئ فيه عدم التبييت .
ولو نذر المعضوب [3] حجا ، وقلنا بجواز نيابة المميز في حج التطوع ، وهو الظاهر ، فان نزلناه على الواجب من جنسه لم يجز استنابته ، وإن قلنا ينزل على الجائز من جنسه ، أجزأ .
ولو نذر عتق رقبة ، فهل تجزئ الكافرة ؟ فان قلنا بجواز عتق الكافر ابتداء ، يبنى على التنزيل على العتق الواجب ، أو على العتق الجائز .
ولو نذر أن يهدي بعيرا أو شاة ، فهل ينزل على الهدي الواجب ، فيشترط فيه شروطه ، أو على الهدي الجائز شرعا ؟
ولو نذر كسوة فقير أو يتيم ، فان نزلناه على الكسوة الواجبة لم يجز غير المسلم ، وإلا أجزأ الذمي .
وقد ذكر الأصحاب جواز الأكل بل استحبابه في الأضحية



[1] في ( ك ) : نذر .
[2] في ( ك ) : المنذور .
[3] المعضوب : هو الضعيف ، أو الزمن الذي لا حراك فيه .

299

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست