نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 299
الائتمام بها ، وفيها ، وجواز ركعة ، ووجوب التشهد بين كل ركعتين لو نذر أربع ركعات بتسليمة . وكما لو نذر ركعتين فصلى أربعا إما بتشهد واحد أو اثنين ، فان قلنا كالجائز شرعا صح ، وإلا فلا ، كما لو صلى [1] الصبح أربعا . ولو نذر الخطبة في الاستسقاء ، فان نزلناه على الواجب من جنسه ، وجب القيام ، وإن نزلناه على الجائز شرعا في الخطبة المطلقة ، لم يجب . ووجوب تبييت النية مبني على ذلك ، فان جعلناه كأقل المجزئ شرعا ، فهو كالصوم المندوب [2] ، فيجزئ فيه عدم التبييت . ولو نذر المعضوب [3] حجا ، وقلنا بجواز نيابة المميز في حج التطوع ، وهو الظاهر ، فان نزلناه على الواجب من جنسه لم يجز استنابته ، وإن قلنا ينزل على الجائز من جنسه ، أجزأ . ولو نذر عتق رقبة ، فهل تجزئ الكافرة ؟ فان قلنا بجواز عتق الكافر ابتداء ، يبنى على التنزيل على العتق الواجب ، أو على العتق الجائز . ولو نذر أن يهدي بعيرا أو شاة ، فهل ينزل على الهدي الواجب ، فيشترط فيه شروطه ، أو على الهدي الجائز شرعا ؟ ولو نذر كسوة فقير أو يتيم ، فان نزلناه على الكسوة الواجبة لم يجز غير المسلم ، وإلا أجزأ الذمي . وقد ذكر الأصحاب جواز الأكل بل استحبابه في الأضحية
[1] في ( ك ) : نذر . [2] في ( ك ) : المنذور . [3] المعضوب : هو الضعيف ، أو الزمن الذي لا حراك فيه .
299
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 299