responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 298


تنبيه :
لو كانت معتدة من غير الطلاق ، فمنهم [1] من بناها على الحمل والحامل ، فتجب إن قلنا للحمل ، وإلا فلا ، كالمعتدة عن النكاح الفاسد ، أو الشبهة أو المفسوخ نكاحها لعيبها .
ومنهم [2] من قال : إن نفقة الحامل إنما تجب ، لكونها كالحاضنة ، ومؤنة الحاضنة على الأب ، فلا يفترق الحال بين المطلقة والمفسوخ نكاحها ، فتجب النفقة عليها ، على التقديرين .
فهذه نيف وثلاثون فرعا [3] .
ومنه : إذا نذر عبادة كصلاة - مثلا - وأطلقها ، فهل تصير كالصلاة الواجبة فتنزل على أقل الواجب ، أو تنزل على أقل ما يصح من الصلاة شرعا ؟
الأقرب الأول .
ويتفرع : جوازها على الراحلة ، وصلاتها قاعدا ، ووجوب السورة بعد الحمد ، وتعلق الاحتياط بها ، وسجود السهو فيها ، وجواز



[1] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 509 ، وابن رجب / القواعد : 441 ، وابن قدامة / المغني : 7 / 610 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 30 .
[2] قال بوجوب النفقة لها على التقديرين : الشيخ الطوسي في / المبسوط : 6 / 24 .
[3] خرج السيوطي اثنين وثلاثين فرعا . انظر : الأشباه والنظائر : 509 - 511 . كما أن ابن رجب / خرج فروعا كثيرة . انظر : القواعد : 439 - 442 .

298

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست