responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 297


موسرا أداها ، وإن كان معسرا كان هو القابض . نعم لو مات أو كان كافرا والام [1] مسلمة ، فان كانت فقيرة قبضت على التقديرين ، لان المصروف إنما هو إليها ، وإلا فلا ، لوجوب نفقة الحمل عليها .
ولو [2] سافرت بغير إذنه ، فان قلنا للحمل ، وجبت ، وإلا فلا .
ويصح الاعتياض عنها إن كانت لها .
ولو أسلم وهي كافرة وجبت ، إن قلنا للحمل ، وإلا فلا .
ولو سلم إليها نفقة ليومه : فخرج الولد ميتا في أوله لم يسترد ، إن قلنا لها ، وإلا استردت .
ووجوب الفطرة إن قلنا للحامل دون الحمل [3] . ويشكل : بما أنها منفق عليها حقيقة فكيف لا تجب فطرتها ؟ ؟
ولو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إذا قلنا للحمل ، ولم يفرط .
ولو نشزت في النكاح وهي حامل ، أمكن وجوب النفقة ، إن قلنا إنها للحمل [4] . ويشكل : بأنها غير مطلقة ولا معتدة .
ولو حملت الأمة من رقيق ، فان قلنا للحمل ، وجبت على السيد وإن قلنا للحامل فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد .



[1] في ( ك ) و ( ح ) : الأمة ، وما أثبتناه هو الصواب .
[2] في ( ك ) : وإن .
[3] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 510 ، وابن رجب / القواعد : 440 .
[4] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 511 ، وابن رجب / القواعد : 439 .

297

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست