نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 297
موسرا أداها ، وإن كان معسرا كان هو القابض . نعم لو مات أو كان كافرا والام [1] مسلمة ، فان كانت فقيرة قبضت على التقديرين ، لان المصروف إنما هو إليها ، وإلا فلا ، لوجوب نفقة الحمل عليها . ولو [2] سافرت بغير إذنه ، فان قلنا للحمل ، وجبت ، وإلا فلا . ويصح الاعتياض عنها إن كانت لها . ولو أسلم وهي كافرة وجبت ، إن قلنا للحمل ، وإلا فلا . ولو سلم إليها نفقة ليومه : فخرج الولد ميتا في أوله لم يسترد ، إن قلنا لها ، وإلا استردت . ووجوب الفطرة إن قلنا للحامل دون الحمل [3] . ويشكل : بما أنها منفق عليها حقيقة فكيف لا تجب فطرتها ؟ ؟ ولو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إذا قلنا للحمل ، ولم يفرط . ولو نشزت في النكاح وهي حامل ، أمكن وجوب النفقة ، إن قلنا إنها للحمل [4] . ويشكل : بأنها غير مطلقة ولا معتدة . ولو حملت الأمة من رقيق ، فان قلنا للحمل ، وجبت على السيد وإن قلنا للحامل فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد .
[1] في ( ك ) و ( ح ) : الأمة ، وما أثبتناه هو الصواب . [2] في ( ك ) : وإن . [3] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 510 ، وابن رجب / القواعد : 440 . [4] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 511 ، وابن رجب / القواعد : 439 .
297
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 297