responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 296


الشرط ، وإذا مات وهي حامل ، لان نفقة القريب تسقط بالموت ، وإن قلنا للحامل وجبت . وروى الأصحاب [1] : أن نفقة الحامل [2] من نصيب الحمل . وفي أخرى [3] : لا نفقة لها . وهي تؤيد أن النفقة للحامل ، وبالبينونة زالت توابع الزوجية . ولو مات الزوج مقدما [4] فلا نفقة إن قلنا للحامل قطعا ، وإن قلنا للحمل وجبت في ماله .
ولو خلف أبا فان قلنا لها ، فلا نفقة ، وإلا وجبت على الجد .
ويحتمل أن لا نفقة على القولين .
ولو أبرأته عن النفقة الحاضرة ، كما بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم ، لم تسقط على الحمل .
ولو أعتق أم ولده الحامل منه وجبت النفقة [5] إن جعلناها للحمل .
وتقبض من الزكاة والخمس مع فقرها إن جعلناها للحمل ، وإن قلنا لها فلا [6] ، لأنها في نفقة الزوج . وهذا الفرع مشكل ، لان الزوج أبو الحمل ، فالنفقة واجبة عليه على التقديرين ، فإن كان



[1] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 236 ، باب 10 من أبواب النفقات ، حديث : 1 .
[2] أي الحامل المتوفى عنها زوجها .
[3] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 234 235 ، باب 9 من أبواب النفقات ، حديث : 1 ، 2 .
[4] في ( م ) : بعدها .
[5] زيادة من ( ك ) .
[6] في ( م ) زيادة : تقبض من الواجب .

296

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست