نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 296
الشرط ، وإذا مات وهي حامل ، لان نفقة القريب تسقط بالموت ، وإن قلنا للحامل وجبت . وروى الأصحاب [1] : أن نفقة الحامل [2] من نصيب الحمل . وفي أخرى [3] : لا نفقة لها . وهي تؤيد أن النفقة للحامل ، وبالبينونة زالت توابع الزوجية . ولو مات الزوج مقدما [4] فلا نفقة إن قلنا للحامل قطعا ، وإن قلنا للحمل وجبت في ماله . ولو خلف أبا فان قلنا لها ، فلا نفقة ، وإلا وجبت على الجد . ويحتمل أن لا نفقة على القولين . ولو أبرأته عن النفقة الحاضرة ، كما بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم ، لم تسقط على الحمل . ولو أعتق أم ولده الحامل منه وجبت النفقة [5] إن جعلناها للحمل . وتقبض من الزكاة والخمس مع فقرها إن جعلناها للحمل ، وإن قلنا لها فلا [6] ، لأنها في نفقة الزوج . وهذا الفرع مشكل ، لان الزوج أبو الحمل ، فالنفقة واجبة عليه على التقديرين ، فإن كان
[1] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 236 ، باب 10 من أبواب النفقات ، حديث : 1 . [2] أي الحامل المتوفى عنها زوجها . [3] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 234 235 ، باب 9 من أبواب النفقات ، حديث : 1 ، 2 . [4] في ( م ) : بعدها . [5] زيادة من ( ك ) . [6] في ( م ) زيادة : تقبض من الواجب .
296
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 296