نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 295
ومنه : الظهار يشبه الطلاق من حيث اشتراط الشاهدين ، والطهر ، والاستبراء ، ويشبه اليمين من حيث بقاء حقيقة الزوجية واحتياج البينونة إلى الطلاق . وفرع العامة [1] عليه : توقيت الظهار ، فعلى الطلاق لا يجوز ، وعلى اليمين يجوز . ولو قال لأربع : أنتن على كظهر أمي ، فعلى الطلاق لكل واحدة كفارة ، وعلى اليمين كفارة واحدة ، كما لو حلف : لا كلمت جماعة فكلمهم . ومنها : جواز التوكيل في الظهار ، فعلى اليمين لا يجوز ، وعلى الطلاق يصح . ولو كرر الظهار من واحدة فعلى اليمين يلزمه بكل مرة كفارة ، قالوا : إن قصد التأسيس ، وعلى الطلاق كفارة واحدة إذ لا يصح طلاق المطلقة ثانيا قبل الرجعة عندنا . ومنه : المطلقة البائن مع الحمل تجب نفقتها بالنص [2] ، وهل هي للحامل ، أو للحمل ؟ وفروعه كثيرة : كوجوبها على العبد ، وسقوط قضائها أولا ، ووجوبها لو كانت ناشزا حال الطلاق أو إن [3] نشزت بعده ، أو ارتدت بعد الطلاق ، وصحة ضمان الماضي منها ، وإذا كان الزوج حرا والزوجة أمة ، ومنعها المولى من الليل ، وكذا لو كان رقيقا مع
[1] انظر المصدر السابق : 193 . [2] وهو قوله تعالى في سورة الطلاق : 6 : ( وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) . [3] زيادة من ( ك ) .
295
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 295