نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 294
ووجه الأول : أنه مملوك بعقد معاوضة ، فهو كالمبيع . ووجه الثاني ، أن النكاح لا ينفسخ بتلفه ، وما لا ينفسخ العقد بتلفه يكون مضمونا ضمان اليد ، كما لو غصب البائع المبيع بعد قبضه فإنه مضمون عليه ضمان اليد . والأصل فيه : أن في الصداق مشابهة العوض ، ومشابهة النحلة ، والنحلة هي العطية من غير عوض فلا يكون مضمونا عليه ضمان العقود . وحجة المعاوضة : أن للزوجة رده بالعيب ، وحبس نفسها إلى القبض ، والنحلة لا تتعين للعطية ، بل قيل ( 1 ) : هي للندين والشريعة . سلمنا أنها عطية ، لكن هي عطية من الله للزوجات . وأما عدم انفساخ النكاح بتلفه ، فلان المهر ليس ركنا في عقد النكاح ، لصحته مع تجرده عنه ، فالزوجان هما الركنان في النكاح ، كالعوضين في البيع ، ومن ثم وجب تسمية الزوجين في العقد لو باشره الوكيل ، كما تجب تسمية العوضين في البيع . وفروع ذلك كثيرة ( 2 ) ، منها : إذا تلف الصداق في يده فان قلنا ضمان عقد انفسخ عقد الصداق وتعذر عود الملك إليه قبل التلف ، ويكون لها مهر المثل ، لان النكاح مستمر ، والبضع كالتالف فيرجع إلى عوضه ، وإن قلنا ضمان اليد لم ينفسخ العقد في الصداق بل يتلف على ملك الزوجة ، حتى لو كان عبدا وجب عليها مؤنة تجهيزه ويضمن الزوج بدله مثلا أو قيمة .
انظر : الشيخ الطوسي / تفسير التبيان : 3 / 109 ( نقلا عن بعضهم ، وذكره الزجاج وابن خالويه ) . ( 2 ) انظر هذه الفروع في / الأشباه والنظائر للسيوطي : 191 .
294
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 294