نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 293
ولو دفع إلى شاهد في موضع تلحقه المشقة بحضوره أجرة دابة ليركبها ، فهل هي [1] قرض أو هبة ؟ ومنه : تردد العين المستعارة للرهن بين العارية والضمان ، فكان المعير ضامنا للمال في عين ماله ، والمستعير مضمون عنه . ويتفرع عليه : معرفة الجنس والقدر والصفة على قول الضمان ، بل ومعرفة المرهون عنده . ولو تلف في يد المرتهن فعلى قول الضمان لا شئ عليه ولا على الراهن ، وعلى قول العارية على الراهن الضمان : ولو تلف في يد الراهن ضمن على القولين [2] . فرع : لو قال مالك العبد : ضمنت ما لفلان عليك في رقبة هذا العبد ، قيل [3] : يصح على قول الضمان ، ويكون كالإعارة للرهن . ويشكل : بعدم قبول المضمون له ، إلا أن يقال : قبوله غير شرط ، بل يكفي الرضا . ومنه : أن الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد ؟ فيه وجهان :
[1] في ( ح ) : هو ، فيكون مرجع الضمير إلى المال المدفوع . [2] انظر في فروع العين المستعارة للرهن : السيوطي / الأشباه والنظائر : 186 - 187 . [3] قاله القاضي حسين من الشافعية انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 187 .
293
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 293