responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 293


ولو دفع إلى شاهد في موضع تلحقه المشقة بحضوره أجرة دابة ليركبها ، فهل هي [1] قرض أو هبة ؟
ومنه : تردد العين المستعارة للرهن بين العارية والضمان ، فكان المعير ضامنا للمال في عين ماله ، والمستعير مضمون عنه .
ويتفرع عليه : معرفة الجنس والقدر والصفة على قول الضمان ، بل ومعرفة المرهون عنده .
ولو تلف في يد المرتهن فعلى قول الضمان لا شئ عليه ولا على الراهن ، وعلى قول العارية على الراهن الضمان : ولو تلف في يد الراهن ضمن على القولين [2] .
فرع :
لو قال مالك العبد : ضمنت ما لفلان عليك في رقبة هذا العبد ، قيل [3] : يصح على قول الضمان ، ويكون كالإعارة للرهن .
ويشكل : بعدم قبول المضمون له ، إلا أن يقال : قبوله غير شرط ، بل يكفي الرضا .
ومنه : أن الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد ؟ فيه وجهان :



[1] في ( ح ) : هو ، فيكون مرجع الضمير إلى المال المدفوع .
[2] انظر في فروع العين المستعارة للرهن : السيوطي / الأشباه والنظائر : 186 - 187 .
[3] قاله القاضي حسين من الشافعية انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 187 .

293

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست