responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 292


والابراء عن المجهول يصح على الاسقاط ، ويبطل على التمليك .
ولو قال لمن اغتابه : قد اغتبتك ، ولم يبين الغيبة ، فأبرأه يمكن القول بالصحة ، لأنه هنا إسقاط محض . والأقرب المنع ، للاختلاف في الاغراض ، والرضا بالمجهول لا يمكن .
ولو كان له على جماعة دين فقال : أبرأت أحدكم ، فعلى التمليك لا يصح قطعا ، وعلى الاسقاط يمكن الصحة ويطالب بالبيان [1] .
ومنه : الحوالة هل هي استيفاء وإقراضه المحال عليه ، أو هي اعتياض عما كان في ذمة المحيل بما في ذمة المحال عليه ؟ وله فروع كثيرة مشهورة [2] .
ومنه : ما هو متردد بين القرض والهبة ، كقوله : أعتق عبدك عني ، ولم يذكر العوض ، أو : اقضي ديني ، ولم يذكر الرجوع ، فهل يرجع في الموضعين بالعوض ، كالقرض أو لا ، كالهبة ؟
ولو دفع إليه مالا وقال : انجر في حانوتي لنفسك ، أو بذرا وقال : أزرعه في أرضي لك ، فهو معير للحانوت والأرض ، وهل المال قرض أو هبة ؟
ولو دفع إلى فقير دراهم وقال : اشتر بها قميصا لك ، فهل يكون هبة أو قرضا ؟ يقوى الهبة هنا ، عملا بالقرينة ، وليس له العدول إلى شراء غير [3] القميص بها قطعا ، إلا أن يكون قوله على سبيل التبسط [4] ، فيتصرف كيف شاء .



[1] انظر في فروع الابراء : السيوطي / الأشباه والنظائر : 189 .
[2] انظر هذه الفروع في الأشباه والنظائر للسيوطي : 187 - 189 .
[3] في ( ك ) : عين ، وما أثبتناه هو الأنسب بمقتضى السياق .
[4] أي على سبيل التوسعة والترفيه .

292

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست