responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 244


وقيل : [1] لا إفطار .
ويتفرع عليه [2] : حلول الدين ، تعليق الظهار ، وغير ذلك .
أما لو شهد النساء على الولادة قبل ، ويثبت النسب ، وإن كان لا يثبت النسب بشهادتهن .
ولو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا ، فهنا دخل في الوقف ، وإن كان لو وقف على نفسه بطل .
وكبيع الثمرة مع الأصل ، لا يشترط فيها مع الظهور بدو الصلاح ، لأنها في ضمن الشجر .
ولو تجددت اللقطة الثانية قبل أخذ الأولى وترك البائع للمشتري ، وقلنا لاخيار له ، لحصول التمليك ضمنا في الترك .
وكذا لو رد مشتري العبد المسلم من الكافر ، للعيب ، فإنه يدخل المسلم في ملك الكفار ضمنا ، أو وجد البائع في الثمن المعين عيبا .
والضمني في هذا أظهر .
ولو باع المريض محاباة فالزائد هبة ، ولا يشترط فيها القبض ، لأنه في ضمن البيع .
ولو قال : أعتق عبدك المستأجر عني ، صح ، وإن قلنا بمنع بيع العين المستأجرة ، لان الملك ضمني .
وكذا لو أعتق العبد المغصوب عنه ولا يقدر الآذن على انتزاعه ،



[1] هو وجه للشافعية اختاره أبو بكر بن الحداد . وذهب إليه أبو حنيفة ، وهو الأشهر عند الحنابلة . انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 179 ، والنووي / المجموع : 6 / 279 ، والكاساني / بدائع الصنائع : 2 / 82 ، وابن رجب / القواعد : 322 .
[2] زيادة من ( ح ) .

244

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست