نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 244
وقيل : [1] لا إفطار . ويتفرع عليه [2] : حلول الدين ، تعليق الظهار ، وغير ذلك . أما لو شهد النساء على الولادة قبل ، ويثبت النسب ، وإن كان لا يثبت النسب بشهادتهن . ولو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا ، فهنا دخل في الوقف ، وإن كان لو وقف على نفسه بطل . وكبيع الثمرة مع الأصل ، لا يشترط فيها مع الظهور بدو الصلاح ، لأنها في ضمن الشجر . ولو تجددت اللقطة الثانية قبل أخذ الأولى وترك البائع للمشتري ، وقلنا لاخيار له ، لحصول التمليك ضمنا في الترك . وكذا لو رد مشتري العبد المسلم من الكافر ، للعيب ، فإنه يدخل المسلم في ملك الكفار ضمنا ، أو وجد البائع في الثمن المعين عيبا . والضمني في هذا أظهر . ولو باع المريض محاباة فالزائد هبة ، ولا يشترط فيها القبض ، لأنه في ضمن البيع . ولو قال : أعتق عبدك المستأجر عني ، صح ، وإن قلنا بمنع بيع العين المستأجرة ، لان الملك ضمني . وكذا لو أعتق العبد المغصوب عنه ولا يقدر الآذن على انتزاعه ،
[1] هو وجه للشافعية اختاره أبو بكر بن الحداد . وذهب إليه أبو حنيفة ، وهو الأشهر عند الحنابلة . انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 179 ، والنووي / المجموع : 6 / 279 ، والكاساني / بدائع الصنائع : 2 / 82 ، وابن رجب / القواعد : 322 . [2] زيادة من ( ح ) .
244
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 244