responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 245


فإنه يصح وإن لم يصح بيعه ، لان الملك في ضمن العتق .
وكذا حب الزوان [1] في الحنطة بمثلها . وكذلك اللبن في الشاة إذا باعها بحالبه [2] .
ولو قلنا بمذهب الشيخ [3] : أن الغسل عن الجنابة إذا كان على البدن نجاسة فغسلها بنية رفع الحدث ، وزالت ، فإنه يكون قد تضمن إزالة الحدث إزالة الخبث .
وكذا تدخل الأشجار في بيع الأرض ضمنا ، وكإرث الخيار تبعا للمال ، وإن كان الخيار وحده لا يورث .
قاعدة [ 81 ] يستفاد من دلالة الإشارة إحكام ، كقوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [4] مع قوله : ( وفصاله في عامين ) [5] فإنه يشير إلى أن أقل الحمل ستة أشهر .
ومنها : قول المصلي : ( أدخلوها بسلام آمنين ) [6] وقصد



[1] الزوان : ما يخرج من الطعام فيرمى به ، وهو الردئ منه . وفي الصحاح : هو حب يخالط البر . انظر : ابن منظور / لسان العرب ( مادة زون ) .
[2] في ( ح ) و ( م ) : بحالته .
[3] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 29 .
[4] الأحقاف : 15 .
[5] لقمان : 14 .
[6] الحجر : 46 .

245

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست