نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 245
فإنه يصح وإن لم يصح بيعه ، لان الملك في ضمن العتق . وكذا حب الزوان [1] في الحنطة بمثلها . وكذلك اللبن في الشاة إذا باعها بحالبه [2] . ولو قلنا بمذهب الشيخ [3] : أن الغسل عن الجنابة إذا كان على البدن نجاسة فغسلها بنية رفع الحدث ، وزالت ، فإنه يكون قد تضمن إزالة الحدث إزالة الخبث . وكذا تدخل الأشجار في بيع الأرض ضمنا ، وكإرث الخيار تبعا للمال ، وإن كان الخيار وحده لا يورث . قاعدة [ 81 ] يستفاد من دلالة الإشارة إحكام ، كقوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [4] مع قوله : ( وفصاله في عامين ) [5] فإنه يشير إلى أن أقل الحمل ستة أشهر . ومنها : قول المصلي : ( أدخلوها بسلام آمنين ) [6] وقصد
[1] الزوان : ما يخرج من الطعام فيرمى به ، وهو الردئ منه . وفي الصحاح : هو حب يخالط البر . انظر : ابن منظور / لسان العرب ( مادة زون ) . [2] في ( ح ) و ( م ) : بحالته . [3] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 29 . [4] الأحقاف : 15 . [5] لقمان : 14 . [6] الحجر : 46 .
245
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 245