نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 243
وكالتأويل في الرجوع عن الاقرار بقدر الثمن بشراء وكيله وشبهه ، فتسمع دعواه . ولو قال : له علي شئ ، ففسره بحبة حنطة قيل : [1] يقبل لأنه شئ يحرم أخذه ويجب رده . ولو فسره بوديعة قبل ، لان عليه ردها ، ويضمنها لو فرط وتلفت . ولو فسره بالعيادة ورد السلام لم يقبل ، لبعد التأويل . ولو قال : له علي حق ، احتمل فيه [2] قبول رد السلام . ويشكل : بأن الحق أخص ، ويبعد قبول الأخص بتأويل لا يقبله الأعم . ولو قيل : بأن العرف يأبى تأويله في الوجهين أمكن . ومنه : دعوى إقامة القبالة في الدين ، والرهن . قاعدة [ 80 ] قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا . وهو مأخوذ من قاعدة المقتضي [3] في أصول الفقه ، وهي : ما إذا كان المدلول مضمرا ، لضرورة صدق المتكلم ، كرفع الخطا ، أو لتوقف صحة اللفظ عليه ( كاسأل القرية ) ، أو لاقتضاء الشرع ذلك مثل : ( أعتق عبدك عني ) فإنه يقتضي تقدير سبق انتقال الملك إليه . كما لو حكمنا بثبوت أول الصوم بشهادة الواحد ، فإنهم يفطرون عند كمال الثلاثين ضمنا ، وإن كان هلال شوال لا يثبت به .
[1] انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 151 . [2] زيادة من ( أ ) . [3] المعبر عنها بدلالة الاقتضاء .
243
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 243