responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 242


للرجعية ، يحتمل الانشاء والاخبار ، فإذا ادعى الاخبار قبل منه .
وهذا في الحقيقة تبين لاحد محتملي اللفظ المشترك وليس تأويلا .
ولو كان اسمها ( طالق ) أو ( حرة ) فناداهما بذلك ، فان قصد النداء فلا بحث ، وإن قصد الايقاع ، احتمل الوقوع . وإن أطلق ، فالأقرب الحمل على النداء للقرينة .
ومنه : تخصيص العام وتقييد المطلق بالنية [1] ، كما يقع في الايمان .
ومنه : طلقتك ، أو أنت طالق ، وادعى سبق لسانه من غير قصد ، وأنه أراد أن يقول طلبتك .
ومنه : لو صدقت الزوج في عدم الرجعة ثم رجعت إلى تصديقه هل يقبل اقرارها ، لامكان اخبارها عن ظنها ثم تبين لها خلافه ؟
ويشكل : بالاقرار بالمحرمية والرضاع ثم يرجع ، فإنه لا يقبل ، مع قيام الاحتمال فيه .
وفرق بينهما : بأن المحرمية والرضاع أمران ثبوتيان وعدم الرجعة نفي ، والإحاطة في الثبوت أقرب من النفي . ومن ثم لو ادعت عليه الطلاق البائن فرد اليمين عليها ، فحلفت ، ثم رجعت لم يقبل منها ، لاستنادها إلى الاثبات .
ولو زوجت وقالت : لم أرض ، ثم رجعت قبل ، لرجوعه إلى النفي ، لأنها أنكرت حق الزوج فرجعت إلى التصديق ، فيقبل ، لحقه .
وقيل : [2] لا يقبل في جميع هذه المواضع ، لأن النفي في فعلها كالاثبات ، ولهذا يحلف على القطع .



[1] في ( ك ) : بالبينة ، ولعل الصواب ما أثبتناه .
[2] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 495 ( في المسألة الأخيرة ) .

242

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست