نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 242
للرجعية ، يحتمل الانشاء والاخبار ، فإذا ادعى الاخبار قبل منه . وهذا في الحقيقة تبين لاحد محتملي اللفظ المشترك وليس تأويلا . ولو كان اسمها ( طالق ) أو ( حرة ) فناداهما بذلك ، فان قصد النداء فلا بحث ، وإن قصد الايقاع ، احتمل الوقوع . وإن أطلق ، فالأقرب الحمل على النداء للقرينة . ومنه : تخصيص العام وتقييد المطلق بالنية [1] ، كما يقع في الايمان . ومنه : طلقتك ، أو أنت طالق ، وادعى سبق لسانه من غير قصد ، وأنه أراد أن يقول طلبتك . ومنه : لو صدقت الزوج في عدم الرجعة ثم رجعت إلى تصديقه هل يقبل اقرارها ، لامكان اخبارها عن ظنها ثم تبين لها خلافه ؟ ويشكل : بالاقرار بالمحرمية والرضاع ثم يرجع ، فإنه لا يقبل ، مع قيام الاحتمال فيه . وفرق بينهما : بأن المحرمية والرضاع أمران ثبوتيان وعدم الرجعة نفي ، والإحاطة في الثبوت أقرب من النفي . ومن ثم لو ادعت عليه الطلاق البائن فرد اليمين عليها ، فحلفت ، ثم رجعت لم يقبل منها ، لاستنادها إلى الاثبات . ولو زوجت وقالت : لم أرض ، ثم رجعت قبل ، لرجوعه إلى النفي ، لأنها أنكرت حق الزوج فرجعت إلى التصديق ، فيقبل ، لحقه . وقيل : [2] لا يقبل في جميع هذه المواضع ، لأن النفي في فعلها كالاثبات ، ولهذا يحلف على القطع .
[1] في ( ك ) : بالبينة ، ولعل الصواب ما أثبتناه . [2] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 495 ( في المسألة الأخيرة ) .
242
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 242