responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 195


( من نام عن صلاة ، أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها ) [1] .
وقد يقع النسيان والخطأ في المنهيات عنها لذواتها ، وهو ثلاثة أقسام :
الأول : ما لا يتعلق بالغير ، كمن نسي فأكل طعاما نجسا ، أو جهل كون هذا خمرا فشربه . وهذا أيضا يرتفع فيه الحكم والاثم ، لان الحد - مثلا - للزجر ، وذلك إنما يكون مع الذكر .
الثاني : ما يتعلق بالغير ، كمن أكل ما أودعه نسيانا أو مخطئا ، فالمرفوع هنا الاثم والمؤاخذة بالتعزير ، وإن كان عليه الضمان .
الثالث : ما يتعلق بحق الله وحق العباد ، كالقتل خطأ أو نسيانا ، أو الافطار في الصوم المتعين ، وهذا كالثاني فتجب الكفارة والدية .
وربما جعل هذا من [2] خطاب الوضع ، كوجوب القيمة على النائم المتلف ، والصبي والمجنون ، وإن لم يتصور فيهم تكليف . ومثله الوطئ بالشبهة ، ويمين الناسي . وفي حنث الجاهل نظر ، كما لو حلف على ترك شئ في وقت معين ، ففعله جاهلا به والأقرب العدم ، للحديث [3] .



[1] أورده بهذا اللفظ الغزالي في / المستصفى : 2 / 5 ( الطبعة الأولى ) وانظر : سنن ابن ماجة : 1 / 228 ، باب 10 من أبواب الصلاة ، حديث : 698 ، وسنن النسائي : 1 / 294 ، باب 53 من أبواب المواقيت ، وصحيح الترمذي : 1 / 289 ، باب 15 من أبواب الصلاة ، حديث : 1 ( باختلاف في اللفظ ) .
[2] في ( ح ) زيادة : باب .
[3] لعله يقصد به حديث الرفع عما لا يعلم ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون . . . ) . انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 11 / 295 ، باب 56 من أبواب جهاد النفس ، حديث : 1 ، 3 .

195

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست