نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 194
وفي حكم الخطأ الجهل . ولابد فيه من تقدير ، ويعبر عنه ( بالمقتضى ) ، إما حكم ، أو إثم ، أو لازم ، أو الجميع ، على خلاف بين الأصوليين [1] . وعن النبي صلى الله عليه وآله : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ) رواه مسلم [2] . وفيه دلالة على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم ، وإلا لما توجه الذم على البيع . وقد وقع في الأحكام ارتفاع الحكم ، كمن نسي صلاة الجمعة ، أو تكلم في الصلاة ناسيا ، أو فعل المفطر في الصوم المتعين ناسيا ، أو أخطأ فصلى بغير طهارة صحيحة ، أو ظن طهارة الماء فتطهر ، أو أكره على أخذ مال الغير . وورد فيها ارتفاع الاثم ، كمن نسي صلاة الظهر ، أو ظن جهة القبلة فأخطأ ، فإنه لا يرتفع الحكم ، إذ يجب القضاة ، وإنما ترتفع المؤاخذة به ، والاثم عليه . ووجوب التدارك هنا من أمر جديد ، كقوله صلى الله عليه وآله :
[1] انظر : العلامة الحلي / نهاية الأصول : بحث المجمل - في بيان أن رفع الخطأ ليس مجملا ( مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم : 878 ) . [2] روى مسلم عدة أحاديث بهذا المضمون ، وليس بالنص الذي أورده المصنف . انظر : صحيح مسلم : 3 / 1207 ، 1208 ، باب 13 من أبواب المساقاة ، حديث : 71 - 74 . نعم أورده بهذا النص القرافي في / الفروق : 3 / 239 - 240 .
194
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 194