نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 196
ولو علق الظهار على فعل ، ففعله جاهلا به ، فالاشكال أقوى في وقوع الظهار . واتفق الأصحاب [1] على أن الجاهل والناسي لا يعذران في قتل الصيد في الاحرام ، ولا في ترك شرط أو فعل من أفعال العبادات [2] المأمور بها ، إلا ما ذكروه من الجهر والاخفات ، والقصر والتمام . وبعضهم [3] جعل ما هو من قبيل الاتلاف في محرمات الاحرام لاحقا بالصيد ، كحلق الشعر ، وقلم الظفر ، وقلع الحشيش والشجر في الحرم . وقالوا : يعذر المخطئ في دفع الزكاة إلى من ظهر غناه أو فسقه إذا اجتهد [4] ، وفي بقاء الليل مع المراعاة فيظهر خلافه ، وفي دخول الليل فيكذب ظنه . ومن ذلك : الصلاة خلف من يظنه أهلا فبان غير ذلك . ويشكل في الجمعة ، لان من شرط صحتها الامام فينبغي البطلان لو ظهر عدم الأهلية . وكذا في العيد مع الوجوب . ولو أخطأ جميع الحاج فوقفوا العاشر ، فالأقرب الاجزاء ، للمشقة العامة ، وكثرة وقوعه ، بخلاف الثامن ، لندور شهادة الزور مرتين في شهرين ، بخلاف ما إذا أخطأ شرذمة قليلة فوقفوا العاشر ، فان التفريط
[1] انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 1 / 167 ، وابن إدريس / السرائر : 124 - 125 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 1 / 115 . [2] في ( أ ) و ( م ) : العبادة . [3] انظر : الشافعي / الام : 2 / 175 ، والنووي / المجموع : 7 / 342 . [4] هو قول للشافعية والأصح عند الحنابلة ، انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 175 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 207 ، وابن رجب / القواعد : 236 .
196
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 196