نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 182
المتردي بعد رميه ، وكالجلد المطروح أو اللحم مع عدم قيام قرينة معينة . ولو ظن تأثير السبب ظنا غالبا خرج عن الأصل ، كما لو كانت الضربة قاتلة ، أو لم يعرض له سبب آخر . الثانية : أصالة الحل والشك في السبب المحرم ، كالطائر المقصوص ، والظبي المقرط [1] وقوى [2] الأصحاب التحريم [3] . أما لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكون الطائر غرابا ، وعلقه الآخر بكونه غير غراب ، فالأولى عدم وقوع الظهارين ، إذا امتنع استعلام حاله ، عملا بالأصل ، وإن كان الاجتناب أحوط . ولو كان في زوجتين لواحد ، اجتنبهما ، لأنه قد علم تحريم إحداهما في حقه لا بعينها . ولو غلب الظن على تأثير السبب بنى على التحريم ، كما لو بال كلب في الماء فوجده متغيرا . أما لو كان بعيدا فلا أثر له ، كتوهم الحرمة فيما في يد الغير ، وإن كان الورع ترك ما في يد من لا يجتنب المحارم ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( اني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ) [4] ولو تساوى الاحتمالان ، كطين الطريق ، وثياب مدمن الخمر [5] والنجاسة ، والميتة مع المذكى غير المحصور ، والأخت مع نساء غير محصورات
[1] القرط : الذي يعلق في شحمة الأذن . [2] في ( م ) و ( أ ) : فظاهر . [3] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 6 / 75 ، وابن إدريس / السرائر : 360 ، والعلامة الحلي / التحرير . 2 / 158 . [4] انظر : المتقي الهندي / كنز العمال : 3 / 285 ، حديث : 4705 ( باختلاف بسيط ) . وقد تقدم في قاعدة 26 . [5] زيادة من ( أ ) .
182
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 182