responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 182


المتردي بعد رميه ، وكالجلد المطروح أو اللحم مع عدم قيام قرينة معينة .
ولو ظن تأثير السبب ظنا غالبا خرج عن الأصل ، كما لو كانت الضربة قاتلة ، أو لم يعرض له سبب آخر .
الثانية : أصالة الحل والشك في السبب المحرم ، كالطائر المقصوص ، والظبي المقرط [1] وقوى [2] الأصحاب التحريم [3] .
أما لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكون الطائر غرابا ، وعلقه الآخر بكونه غير غراب ، فالأولى عدم وقوع الظهارين ، إذا امتنع استعلام حاله ، عملا بالأصل ، وإن كان الاجتناب أحوط . ولو كان في زوجتين لواحد ، اجتنبهما ، لأنه قد علم تحريم إحداهما في حقه لا بعينها .
ولو غلب الظن على تأثير السبب بنى على التحريم ، كما لو بال كلب في الماء فوجده متغيرا . أما لو كان بعيدا فلا أثر له ، كتوهم الحرمة فيما في يد الغير ، وإن كان الورع ترك ما في يد من لا يجتنب المحارم ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( اني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ) [4] ولو تساوى الاحتمالان ، كطين الطريق ، وثياب مدمن الخمر [5] والنجاسة ، والميتة مع المذكى غير المحصور ، والأخت مع نساء غير محصورات



[1] القرط : الذي يعلق في شحمة الأذن .
[2] في ( م ) و ( أ ) : فظاهر .
[3] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 6 / 75 ، وابن إدريس / السرائر : 360 ، والعلامة الحلي / التحرير . 2 / 158 .
[4] انظر : المتقي الهندي / كنز العمال : 3 / 285 ، حديث : 4705 ( باختلاف بسيط ) . وقد تقدم في قاعدة 26 .
[5] زيادة من ( أ ) .

182

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست