responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 183


فالأقرب البناء على الحل ، وإن كان تركه أحوط مع وجود غيره مما لا شبهة فيه . أما لو انحصرا ، فالأولى الحرمة ، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به .
ولو عم في بلدة [1] الحرام وندر فيها الحلال ، فالأولى التجنب مع الامكان ، ولو لم يمكن ، تناول ما لابد منه من غير تبسط . هذا إذا علم المالك ، ولو جهل فعندنا الفرض الخمس ، فيمكن أن يقال : من تناول منه خمسه . وعند العامة [2] كل مال ، جهل مالكه ولا يتوقع معرفته فهو لبيت المال . وقد نظم بعضهم [3] وجوه بيت المال فقال :
جهات أموال بيت المال سبعتها * في بيت شعر حواها فيه لافظه [4] - خمس ، خراج ، وفئ ، جزية عشر * وإرث فرد ، ومال ضل حافظه [5] وظاهر كلام أصحابنا [6] انحصار وجوه بيت المال في المأخوذ من الأرض المفتوحة عنوة ، خراجا أو مقاسمة . ويمكن إلحاق سهم سبيل الله في الزكاة به على القول بعمومه [7] . وقد ذكر [8]



[1] زيادة من ( أ ) .
[2] انظر : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 1 / 84 .
[3] هو القاضي بدر الدين بن جماعة . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 564 .
[4] في الأشباه والنظائر : كاتبه .
[5] في الأشباه والنظائر : صاحبه .
[6] انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 427 .
[7] قيل : إن مصرف سبيل لله القرب كلها ، وهو اختيار المصنف في اللمعة . وقيل : يختص بالجهاد . انظر : الشهيد الثاني / الروضة البهية : 1 / 109 .
[8] في ( ح ) زيادة : بعض .

183

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست