responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 181


< فهرس الموضوعات > قاعدة ( 49 ) : لو اختلف الحكم بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 50 ) : لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل مع بيان صوره < / فهرس الموضوعات > قاعدة [ 49 ] لو علق حكما على سبب متوقع ، وكان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع ، ففي اعتبار أيهما ؟ وجهان ، مأخذهما من الموصي بثلث ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة ؟ والمشهور عندنا ( 1 ) :
الثاني ، لان بالموت يملك الموصى له . وكذا الصفات المعتبرة في الوصي ( 2 ) .
ومن قال : باعتبار يوم الوصية ( 3 ) ، أجراه مجرى ( النذر ، كما ) ( 4 ) لو نذر الصدقة بثلث ماله ، فإنه معتبر عند النذر إذا كان منجزا . ولو كان معلقا على شرط ففيه الوجهان . وكذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر ومات ، أو نذر العتق أو الصدقة فتحرر ، أو علق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا فخرس ، فهل تعتبر الإشارة حينئذ كما لو كان أخرس ابتداء ؟ أو نذر عتق عبده عند شرط متوقع فوقع حال المرض ، ففيه الوجهان .
قاعدة [ 50 ] لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل ، فهنا صورتان :
إحداهما : أن يكون الأصل الحرمة ويشك في سبب الحل ، كالصيد


( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 43 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 1 / 294 . ( 2 ) في ( ح ) و ( م ) : الموصي . ( 3 ) ذهب إليه بعض الشافعية . انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 451 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 197 . ( 4 ) زيادة من ( ح ) و ( م ) .

181

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست