نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 180
سبب للامر بالأضحية وظرف لايقاعها فيه ، ومن ثم استحب على من تجدد إسلامه ، وبلوغه . أما شهر رمضان فان كل يوم من أيامه سبب التكليف لمن استقبله جامعا للشرائط ، وليس أجزاء اليوم سببا للوجوب ، ومن ثم لم يجب على البالغ أو المسلم في الأثناء الصوم [1] . فان قلت : فينبغي في المريض والمسافر ألا يجب الصوم وقد زال العذر . قلت : المرض والسفر ليسا مانعين لسببية السبب ، وإنما منعا الحكم بالوجوب ، فإذا زال المانع ظهر أثر السبب . واعلم : إن الوقت قد يعرى عن السببية وإن كان لا يعرى عن الظرفية ، وهو واقع في كثير ، كالمنذورات [2] المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات . وكالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان ، فإنها ظرف للايقاع وليست سببا ، إنما السبب هو الفوات لما كان قد أثر فيه السبب الموجب للأداء ، فان موجب إداء شهر رمضان رؤية الهلال ، وموجب القضاء هو فوات الأداء . وكذا جميع العمر ظرف للواجبات الموسعة بالنذر أو الكفارة وإن كانت أسبابها مغايرة للزمان . وكذلك شهور العدد أو الأقراء ظروف للعدة ، والسبب الطلاق مثلا . وسبب الفطرة دخول هلال شوال على الأصح ، ومجموع الليلة ونصف النهار ظرف لاسبب ، فلا بحب على من كمل بعد دخول شوال [3] .
[1] تقدمت هذه المسائل في قاعدة : 22 . [2] في ( م ) : كالمندوبات . [3] تقدم الحديث عن هذه المسائل في قاعدة : 24 .
180
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 180