نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 179
أو الأطعمة الممرضة ، فادعته ، أمكن القبول لأنه قد نصبه سببا ولا يعلم إلا منها ، وعدمه ، للقطع بكذب مدعي ذلك . ولو علق بمشيئتها ، فالظاهر الاحتياج إلى اللفظ ، لان كلامه يستدعي جوابا على العادة ، فلا تكفي الإرادة القلبية . وتظهر الفائدة : لو أرادت بالقلب ولما تتلفظ . ولو تلفظت مع كونها كارهة بالقلب وقع الظهار ظاهرا ، وفي وقوعه باطنا بالنسبة إليها احتمالان : نعم ، لان التعليق بلفظ المشيئة لا بما في الباطن ، ولا ، كما لو علق بحيضها وكانت كاذبة في الاخبار عن الحيض ، فإنه لا يقع باطنا . ولو كانت صبية فعلق على مشيئتها أو علق على مشيئة صبي ، فالأقرب الصحة مع التمييز ، لأنه اقتضى لفظه ، وقد وقع . ويحتمل المنع ، كما ليس للفظه اعتبار في الطلاق ولا في باقي العقود الأزمة . ولو علق ظهارها على حيض ضرتها ، فادعته ، وأنكر الزوج ، حلف ، لأصالة العدم ، ولأنه تصديق في حق الضرة . ويحتمل قبول قولها ، لأنه لا يعرف إلا منها . فحينئذ لا يحلف ، لان الانسان لا يحلف ليحكم لغيره . قاعدة [ 48 ] الوقت قد يكون سببا للحكم الشرعي ، كأوقات الصلوات ، وهو أيضا ظرف للمكلف به ، فليس السبب الدلوك مثلا وإلا لم تجب الظهر على من أسلم ، أو بلغ في أثناء النهار بعد الدلوك بلحظة ، بل كل جزء من الوقت سبب للوجوب وظرف للايقاع . وكذا أجزاء أيام الأضاحي ، ( * )
179
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 179