نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 175
إذا أراد النوم ولما يغتسل ، فان تعذر فالتيمم . . وكفارة الحيض وجوبا أو استحبابا . . وجعل البكر ثيبا ، فيعتبر نطقها في النكاح . . ووجوب العدة بالشبهة إذا كانت ممن لها عدة . وزوال التحصين في القذف إذا كان الوطئ زنا ، لا مكرهة . . ووجوب الجلد والرجم والجز والتغريب . . وتحريم أم الموطوء وأخته وبنته والمشهور [1] أنه يكفي هنا ايلاج البعض - . . والخروج عن حكم العنة . . والتحليل للمطلقة ثلاثا حرة ، أو اثنتين أمة . . وإلحاق الولد في الشبهة بالملك أو بالزوجية ، إذا كانت الموطوءة خالية . . وتحريم نفي الولد إلا مع القطع بكونه ليس منه ، ولا يكفي الظن الغالب . . والتمكن من الرجعة في العدة الرجعية . . والتمكن من اللعان عند نفي الولد - أما القذف بالزنا فلا - . . ووجوب التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت . . ووجوب القتل في اللواط إذا كانا بالغين عاقلين . . والتعزير في إتيان البهيمة . . وتحريم وطئ الأخت إذا وطئ أختها بملك اليمين حتى تخرج التي وطئها أولا . . ونشر الحرمة بالشبهة والزنا على القول به . . وفي إباحة بنت الأخ المملوكة مع العمة المملوكة من غير اذن العمة إشكال للفاضل [2] رحمه الله . . وسقوط الامتناع من التمكين ، لأجل الصداق بعده . . وسقوط عفو الولي بالطلاق بعده . . وثبوت السنة والبدعة في الطلاق . . وثبوت المهر بوطئ المكاتبة . . وثبوت بعضه بوطئ المشتركة بينه وبين غيره . . وصيرورة الأمة فراشا على رواية [3] . . وقطع
[1] أنظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 151 ، وتحرير الأحكام : 2 / 13 ، وتذكرة الفقهاء : 2 / 633 . [2] انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 152 . [3] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 119 - 120 ، باب 19 من أبواب أحكام الأولاد ، حديث : 1 .
175
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 175