نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 176
العدة إذا حملت من الشبهة . . والفسخ بوطئ البائع ، والإجازة بوطئ المشتري . وفسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع . وفسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن عيبا بوطئ الأمة . . وفي كون وطئ البائع الأمة [1] مع افلاس المشتري استردادا للأمة وجه ضعيف [2] . . ورجوع الموصي به إذا لم يعزل [3] . . وكونه بيانا في حق من أسلم على أكثر من أربع . وكذا في الطلاق المبهم ، والعتق المبهم على احتمال . . وتوقف الفسخ على انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة مطلقا ، أو الزوج عن غير فطرة ، أو أسلمت الزوجة مطلقا ، أو الزوج وكانت الزوجة وثنية . . والمنع من الرد بالعيب ، إلا في عيب الحبل ، ويرد معها نصف عشر قيمتها . وسقوط خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر - على الخلاف [4] - ومكنت منه عالمة - ويمكن أن يكون هذا لأجل إخلالها بالفور ، لا لخصوصية التمكين من الوطئ - . . وتحقق الرجعة
[1] زيادة من ( ح ) . [2] وجه للشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 294 . [3] بمعنى أنه لو أوصى بجارية لشخص ثم وطئها ولم يعزل عنها كان ذلك رجوعا عن الوصية . [4] ذكر العلامة الحلي في / المختلف : 5 / 14 ، الخلاف في خيار الأمد إذا أعتقت تحت عبد أو حر ، فذهب كثير من علمائنا إلى أن لها الخيار مطلقا ، وقوى الشيخ الطوسي في المبسوط 4 / 258 ثبوت الخيار لها إذا كانت تحت عبد دون الحر . انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 78 ، وابن إدريس / السرائر : 303 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 24 .
176
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 176