responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 176


العدة إذا حملت من الشبهة . . والفسخ بوطئ البائع ، والإجازة بوطئ المشتري . وفسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع .
وفسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن عيبا بوطئ الأمة . . وفي كون وطئ البائع الأمة [1] مع افلاس المشتري استردادا للأمة وجه ضعيف [2] . .
ورجوع الموصي به إذا لم يعزل [3] . . وكونه بيانا في حق من أسلم على أكثر من أربع . وكذا في الطلاق المبهم ، والعتق المبهم على احتمال . .
وتوقف الفسخ على انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة مطلقا ، أو الزوج عن غير فطرة ، أو أسلمت الزوجة مطلقا ، أو الزوج وكانت الزوجة وثنية . . والمنع من الرد بالعيب ، إلا في عيب الحبل ، ويرد معها نصف عشر قيمتها . وسقوط خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر - على الخلاف [4] - ومكنت منه عالمة - ويمكن أن يكون هذا لأجل إخلالها بالفور ، لا لخصوصية التمكين من الوطئ - . . وتحقق الرجعة



[1] زيادة من ( ح ) .
[2] وجه للشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 294 .
[3] بمعنى أنه لو أوصى بجارية لشخص ثم وطئها ولم يعزل عنها كان ذلك رجوعا عن الوصية .
[4] ذكر العلامة الحلي في / المختلف : 5 / 14 ، الخلاف في خيار الأمد إذا أعتقت تحت عبد أو حر ، فذهب كثير من علمائنا إلى أن لها الخيار مطلقا ، وقوى الشيخ الطوسي في المبسوط 4 / 258 ثبوت الخيار لها إذا كانت تحت عبد دون الحر . انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 78 ، وابن إدريس / السرائر : 303 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 24 .

176

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست