responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 174


فائدة يتعلق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها : نقض الطهارة إلا أن يكون ملفوفا على قول ضعيف [1] . . ووجوب الغسل على الفاعل والقابل . ووجوب التيمم إن عجز عن الماء . . وتحريم الصلاة والطواف . . وسجود السهو . قيل [2] : وسجود التلاوة . .
وقراءة العزائم وابعاضها . . والمكث في المسجد . . والدخول إلى المسجدين . . وإفساد الصلاة والصوم إن وقع عمدا . . وإفساد التتابع إن كان الصوم مشروطا فيه ذلك . . ووجوب قضاء الصوم إن كان واجبا . . ووجوب الكفارة في المتعين . . وإفساد الاعتكاف ، ووجوب قضائه إن وجب . . ووجوب إتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع . .
وإفساد الحج والعمرة . ووجوب المضي في فاسدهما . . ووجوب قضائهما . . ووجوب البدنة أو بدلها مع العجز وهي بقرة فإن لم يجد فسبع شياه إن جعلنا الكفارة كالنذر . . ونفقة المرأة التي جامعها في القضاء . . والتحمل للبدنة عنها ، سواء كان في موضع الفساد أو لا .
وهل يتعلق بالوطئ منع انعقاد احرامهما أو ينعقدا فاسدين ؟ نظر . . ووجوب التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك . .
وثبوت الفسق إذا جامع في الاحرام أو الصوم الواجب أو الاعتكاف عالما بالتحريم . . وترتب التعزير على ذلك . . واستحباب الوضوء



[1] ذهب إليه بعض الشافعية . انظر النووي / المجموع : 2 / 134 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 295 .
[2] انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 86 ، وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 44 ، وابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 102 .

174

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست