نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 173
أشهر في الظهار . وقد يستحب الوطئ ، وهو مع الامكان ، ولا ضرر ولا مانع . وقد يكره في الأوقات والأحوال المخصوصة . وقد يحرم ، كالحيض ، والنفاس ، واشتباه الحيض قبلا . . وفي الاحرام منه أو منها . . والصوم الواجب كذلك . . وعند تضيق وقت الصلاة . وفي الاعتكاف الواجب . . وفي المساجد . . وفي الظهار حتى يكفر . . وفي العدة عن وطئ الشبهة من الغير . . وبعد الافضاء إلا أن تصلح وتلتئم فيحل [1] على قول [2] . . وإذا لم تحتمل الوطئ لعبالته وصغرها أو ضعفها ، أو مرض يضر الوطئ بها . قيل [3] : وفي ليلة غيرها . . وإذا امتنعت قبل توفية الصداق . قيل [4] : وفي عدة الطلاق الرجعي . ويشكل : بما أنه رجعة بنفسه [5] . وما عدا ذلك مباح .
[1] زيادة من ( ح ) و ( أ ) . [2] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 318 ، وابن البراج / جواهر الفقه : 39 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) . [3] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) . [4] انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 102 ، وشمس الدين الرملي / نهاية المحتاج : 7 / 59 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) . [5] سيأتي في القاعدة الرابعة من قواعد النكاح بيان الموارد التي يحرم وطئ الزوجة فيها .
173
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 173