responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 173


أشهر في الظهار .
وقد يستحب الوطئ ، وهو مع الامكان ، ولا ضرر ولا مانع .
وقد يكره في الأوقات والأحوال المخصوصة .
وقد يحرم ، كالحيض ، والنفاس ، واشتباه الحيض قبلا . . وفي الاحرام منه أو منها . . والصوم الواجب كذلك . . وعند تضيق وقت الصلاة . وفي الاعتكاف الواجب . . وفي المساجد . . وفي الظهار حتى يكفر . . وفي العدة عن وطئ الشبهة من الغير . . وبعد الافضاء إلا أن تصلح وتلتئم فيحل [1] على قول [2] . . وإذا لم تحتمل الوطئ لعبالته وصغرها أو ضعفها ، أو مرض يضر الوطئ بها . قيل [3] : وفي ليلة غيرها . . وإذا امتنعت قبل توفية الصداق . قيل [4] : وفي عدة الطلاق الرجعي . ويشكل : بما أنه رجعة بنفسه [5] .
وما عدا ذلك مباح .



[1] زيادة من ( ح ) و ( أ ) .
[2] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 318 ، وابن البراج / جواهر الفقه : 39 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) .
[3] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) .
[4] انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 102 ، وشمس الدين الرملي / نهاية المحتاج : 7 / 59 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) .
[5] سيأتي في القاعدة الرابعة من قواعد النكاح بيان الموارد التي يحرم وطئ الزوجة فيها .

173

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست