responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 167


أما إذا لم يمكن الجمع ، كما لو قتل واحد جماعة ، فان رتب ، قتل بالأول وكان للباقين الدية على الأقرب ، ولو عفى عنه الأول أو صولح على مال ، قتل بالثاني . . وعلى هذا . ولو قتلهم دفعة - بأن ألقاهم في نار ، أو هدم عليهم جدارا ، أو جرحهم فماتوا جميعا - قتل بالجميع .
ويحتمل قتله بواحد ، تخرجه القرعة أو يعينه الامام ، ويأخذ الباقون الدية [1] . ويحتمل في الترتيب المساواة للدفعي ، وهو ظاهر بعض الأصحاب [2] .
ولو اجتمع سببا إرث ولم يتنافيا ، أعملا ، كعم هو خال . وإن تنافيا قدم الأقوى كأخ هو ابن عم . وكذا في ميراث المجوس . وقد يحكم بالتساقط عند اجتماع الأسباب ، كتعارض البينتين على قول [3] .
الرابع : أن يتحد السبب ويتعدد المسبب لكن يندرج أحدهما في الآخر ، كالزنا يوجب الحد ، وتحصل معه الملامسة وهي موجبة للتعزير ، فيغني الحد عنه . وكقطع الأطراف فإنه بالسراية إلى النفس تدخل دية الطرف في دية النفس . وأما القصاص فثالث الأقوال التداخل إن كان بضربة واحدة وعدمه إن تعددت [4] وأما الزاني المحصن فيجب الرجم عليه ، وإن كان شيخا جمع بين الجلد والرجم ، وإن كان شابا فقيل [5] :



[1] انظر : العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 256 .
[2] انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 261 .
[3] انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 311 ، والقرافي / الفروق : 2 / 31 .
[4] قال به الشيخ الطوسي في / النهاية 771 ، وابن الجنيد على ما نقل عنه العلامة الحلي في / مختلف الشيعة : 5 / 257 . وقد تقدمت هذه المسألة في القاعدة السادسة عشرة ص 47 .
[5] انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 693 ، وابن حمزة / -

167

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست