responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 168


بالتداخل ، لان ما يوجب أعظم الامرين بخصوصه لا يوجب أخفهما [1] بعمومه : والجمع أقرب لفعل علي عليه السلام حيث قال : ( جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ) [2] .
ومن اتحاد السبب وتعدد المسبب ولا تداخل [3] : الحيض ، والنفاس ومس الأموات ، والاستحاضة مع كثرة الدم فإنها توجب الوضوء والغسل عندنا .
ومنها : القتل ، يوجب الدية أو القود والكفارة والفسق مع العمد .
وإتلاف مال الغير عمدا يوجب الضمان والتعزير . وقذف المحصنة يوجب الجلد والفسق . وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب . وسائر الحدود وتجامع الفسق ، والسبب واحد .
والحدث الأصغر سبب لتحريم : الصلاة ، والطواف ، وسجود السهو ، وسجود العزيمة على قول [4] ، ومس المصحف .


- الوسيلة : 181 ، وابن زهرة / الغنية : 74 .
[1] في ( ك ) و ( م ) : أحدهما ، وما أثبتناه أصوب . وما ذكره المصنف دليلا لهذا القول جعله السيوطي في / الأشباه والنظائر : 165 قاعدة مستقلة .
[2] أنظر : سنن الدارقطني : 3 / 124 ، حديث : 138 من كتاب لحدود ، والنوري / مستدرك الوسائل : 3 / 222 ، باب 1 من أبواب حدود الزنا ، حديث : 12 .
[3] في ( م ) : مسببات .
[4] أنظر : النووي / المجموع : 2 / 67 ، وابن عابدين / رد المحتار : 1 / 802 ، وابن جزي / القوانين الفقهية : 39 ( طبعة لبنان ) .

168

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست