responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 166


وإن تعددت أسباب الغسل ، فالأقرب أنه كذلك . وفصل بعض الأصحاب [1] نيته الجنابة المجزئة ، وعدم إجزاء غيرها عنها . وهو بعيد .
والأصل فيه : أن المرتفع ليس نفس الحدث بل المنع من العبادة المشروطة به ، وهو قدر مشترك بين الجميع ، والخصوصيات ملغاة . وهذا يسمى ( تداخل الأسباب ) .
واختلفوا في تداخل أسباب الأغسال المسنونة إذا انضم إليها واجب .
وظاهر الروايات التداخل [2] .
ومنه : تداخل مرات الوطئ بالشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد ، وتداخل مرات الزنا بوجوب حد واحد .
الثالث : أن يتعدد السبب ولكن يختلف الحكم المترتب عليها ، فان أمكن الجمع بينهما ، بأن يندرج أحدهما في الآخر ، تداخلت ، كما إذا نوى داخل المسجد فريضة أو نافلة راتبة ، فالظاهر إجزاؤها عن صلاة التحية .
وقد قيل [3] : باجزاء تكبيرة الاحرام عنه وعن تكبيرة الركوع إذا نواهما .



[1] انظر : العلامة الحلي / منتهى المطلب : 1 / 91 ، ونهاية الأحكام الفقهية : غسل الجنابة - المطلب الرابع في اللواحق . ( مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 668 ) .
[2] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 2 / 963 ، باب 31 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث : 1 .
[3] قاله بعض الحنابلة . انظر : ابن رجب / القواعد : 24 . وقد نسب المصنف في الفائدة الرابعة المتقدمة ص 82 إلى الشيخ الطوسي ذلك ، ولكن قلنا هناك أنه حكم بالاجزاء فيما إذا نوى بالتكبيرة الاستفتاح خاصة . انظر : المبسوط : 1 / 102 ، 158 ، والخلاف : 1 / 39 .

166

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست