نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 165
حرمة لإرادة المنشئ ذلك ، والمخبر عن الوقوع في قوة الراضي بمضمون الخبر ، والعمدة في العقود هو الرضا الباطني ، والانشاء وسيلة إلى معرفته ، فإذا حصل بالخبر أمكن جعله إنشاء . وفي مسألة الطلاق نكتتان أخريان : إحداهما : عدم استعمال الصيغة المخصوصة . والثانية : أن المطلق قد يعرض فيه عدم إرادة الطلاق لو علم فساد الأول . أما المخبر بوجود ما يعلم عدمه ، يحمل كلامه على الانشاء صونا له عن الكذب . وحينئذ يتجه أن يقال : كل إقرار لم يسبق مضمونه يجعل انشاء . وكذا كل إقرار سبق مضمونه للعالم بفساده . وكل إقرار سبق من معتقد صحته لا يكون إنشاء . وعلى هذا يمكن حمل مسألة المطلق على غير السنة ، إلا أن في هذا طرحا للصيغة [1] الشرعية بالكلية . نعم يمكن نفوذ هذه القاعدة في العقود الجائزة ، إذ لا صيغ لها خاصة . قاعدة [ 46 ] السبب والمسبب قد يتحدان ، وقد يتعددان . ومع تعدد الأسباب قد نقع دفعة ، وقد تترتب . ثم قد تتداخل الأسباب أو المسببات وقد تتباين . فهنا مباحث : الأول : اتحادهما ، كالقذف والحد . الثاني : أن تتعدد الأسباب والمسبب واحد ، كأسباب الوضوء الموجبة له فيجزئ عنها وضوء واحد ، إذا نوى رفع الحديث وأطلق ، وإن نوى رفع واحد منها ، فالأصح ارتفاع الجميع ، إلا أن ينوي عدم رفع غيره فيبطل .