responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 165


حرمة لإرادة المنشئ ذلك ، والمخبر عن الوقوع في قوة الراضي بمضمون الخبر ، والعمدة في العقود هو الرضا الباطني ، والانشاء وسيلة إلى معرفته ، فإذا حصل بالخبر أمكن جعله إنشاء .
وفي مسألة الطلاق نكتتان أخريان : إحداهما : عدم استعمال الصيغة المخصوصة . والثانية : أن المطلق قد يعرض فيه عدم إرادة الطلاق لو علم فساد الأول .
أما المخبر بوجود ما يعلم عدمه ، يحمل كلامه على الانشاء صونا له عن الكذب . وحينئذ يتجه أن يقال : كل إقرار لم يسبق مضمونه يجعل انشاء . وكذا كل إقرار سبق مضمونه للعالم بفساده . وكل إقرار سبق من معتقد صحته لا يكون إنشاء . وعلى هذا يمكن حمل مسألة المطلق على غير السنة ، إلا أن في هذا طرحا للصيغة [1] الشرعية بالكلية . نعم يمكن نفوذ هذه القاعدة في العقود الجائزة ، إذ لا صيغ لها خاصة .
قاعدة [ 46 ] السبب والمسبب قد يتحدان ، وقد يتعددان . ومع تعدد الأسباب قد نقع دفعة ، وقد تترتب . ثم قد تتداخل الأسباب أو المسببات وقد تتباين . فهنا مباحث :
الأول : اتحادهما ، كالقذف والحد .
الثاني : أن تتعدد الأسباب والمسبب واحد ، كأسباب الوضوء الموجبة له فيجزئ عنها وضوء واحد ، إذا نوى رفع الحديث وأطلق ، وإن نوى رفع واحد منها ، فالأصح ارتفاع الجميع ، إلا أن ينوي عدم رفع غيره فيبطل .



[1] في ( ح ) : للصيغ .

165

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست