responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 164


وفي خبر السكوني عن الصادق عليه السلام : في الرجل يقال له : هل طلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم . قال : قد طلقها حينئذ [1] . وهذا فيه احتمال :
أن يقصد به الانشاء . وكثير من الأصحاب [2] جرى على الأول ، وآخرون [3] قيدوه بقصد الانشاء وإلا جرى على الاقرار ، لان الاقرار والانشاء يتنافيان ، إذ الاقرار إخبار عن ماض ، والانشاء إحداث . ولان الاقرار يحتمل الصدق والكذب ، بخلاف الانشاء .
وقد قطع بعض الأصحاب [4] بأنهما أو اختلفا في الرجعة وهما [5] في العدة ، فادعاها الزوج ، قدم قوله ، ولا يجعل إقراره انشاء .
ويقرب منه : زوجت بنتك من فلان ؟ فقال : نعم ، فقبل الزوج .
فحمله كثير من الأصحاب [6] على قصد الانشاء . وهو محتمل لان يراد جعله انشاء . والسر فيه : أن الانشاء المراد به إحداث حل أو


- 31 من أبواب مقدمات الصلاة ، حديث : 2 .
[1] انظر : المصدر السابق : 15 / 296 ، باب 16 من أبواب مقدمات الطلاق ، حديث : 6 .
[2] انظر : ابن حمزة / الوسيلة : 62 ، وابن إدريس / السرائر : 321 ، وابن البراج القاضي / جواهر الفقه : 40 .
[3] استظهره العلامة الحلي في / المختلف : 5 / 34 ، من كلام الشيخ الطوسي في النهاية : 98 ( الطبعة الحجرية ) .
[4] انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 172 .
[5] في ( ح ) : وجاء ، والصواب ما أثبتناه .
[6] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 193 . وتردد فيه المحقق الحلي في / الشرائع : 2 / 273 بعد أن صححه ، وتنظر فيه العلامة الحلي في / تحرير : 2 / 4 ، ولم يذكر فيه غير الشيخ الطوسي انه ذهب إلى هذا الرأي .

164

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست