نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 145
وقد قيل [1] : منه : قطع فلذة من الفخذ لدفع الموت عن نفسه . أما لدفع الموت عن غيره ، فلا خلاف في عدم جوازه . ومن انغمار المصلحة في جنب المفسدة فيسقط اعتبار المصلحة : رد شهادة المتهم ، وحكمه كالشاهد لنفسه والحاكم لها ، لان قوة الداعي الطبيعي قادحة في الظن المستفاد من الوازع الشرعي قدحا ظاهرا لا يبقى معه إلا ظن ضعيف لا يصلح للاعتماد عليه . فالمصلحة الحاصلة بالشهادة والحكم مغمورة في جنب هذه المفسدة . أما شهادته لصديقه أو قريبه [2] أو معرفيه فبالعكس ، فإنه لو منع لأدى إلى فوات المصلحة العامة من الشهادة للناس ، فانغمرت هذه التهمة في جنب هذه المصلحة [3] العامة إذ لا يشهد الانسان إلا لمن يعرفه غالبا . ومنه : اشتمال العقد على مفسدة تترتب عليه ترتيبا قريبا ، كبيع المصحف أو العبد المسلم من الكافر ، وبيع السلاح لأعداء الدين ، ويحتمل أيضا : قطاع الطريق ، وبيع الخشب ليعمل صنما ، والعنب ليعمل [4] خمرا . وقد يدخل المسلم في ملك الكافر فيزال ، كالإرث ، والرجوع بالعيب ، وإفلاس المشتري ، والملك الضمني كقوله : إعتق عبدك عني . وفيما لو كاتب الكافر عبده ، وملك عبدا [5] فأسلم ، فعجز
[1] قاله بعض الشافعية . انظر : النووي / المجموع : 9 / 41 ، 45 . [2] زيادة من ( ك ) و ( ح ) . [3] في ( ك ) و ( م ) و ( أ ) : المفسدة ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب . [4] في ( م ) و ( أ ) : ليصنع . [5] أي أن العبد المكاتب ملك عبدا .
145
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 145