responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 145


وقد قيل [1] : منه : قطع فلذة من الفخذ لدفع الموت عن نفسه .
أما لدفع الموت عن غيره ، فلا خلاف في عدم جوازه .
ومن انغمار المصلحة في جنب المفسدة فيسقط اعتبار المصلحة : رد شهادة المتهم ، وحكمه كالشاهد لنفسه والحاكم لها ، لان قوة الداعي الطبيعي قادحة في الظن المستفاد من الوازع الشرعي قدحا ظاهرا لا يبقى معه إلا ظن ضعيف لا يصلح للاعتماد عليه . فالمصلحة الحاصلة بالشهادة والحكم مغمورة في جنب هذه المفسدة . أما شهادته لصديقه أو قريبه [2] أو معرفيه فبالعكس ، فإنه لو منع لأدى إلى فوات المصلحة العامة من الشهادة للناس ، فانغمرت هذه التهمة في جنب هذه المصلحة [3] العامة إذ لا يشهد الانسان إلا لمن يعرفه غالبا .
ومنه : اشتمال العقد على مفسدة تترتب عليه ترتيبا قريبا ، كبيع المصحف أو العبد المسلم من الكافر ، وبيع السلاح لأعداء الدين ، ويحتمل أيضا :
قطاع الطريق ، وبيع الخشب ليعمل صنما ، والعنب ليعمل [4] خمرا .
وقد يدخل المسلم في ملك الكافر فيزال ، كالإرث ، والرجوع بالعيب ، وإفلاس المشتري ، والملك الضمني كقوله : إعتق عبدك عني .
وفيما لو كاتب الكافر عبده ، وملك عبدا [5] فأسلم ، فعجز



[1] قاله بعض الشافعية . انظر : النووي / المجموع : 9 / 41 ، 45 .
[2] زيادة من ( ك ) و ( ح ) .
[3] في ( ك ) و ( م ) و ( أ ) : المفسدة ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .
[4] في ( م ) و ( أ ) : ليصنع .
[5] أي أن العبد المكاتب ملك عبدا .

145

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست