responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 144


متساويين . ولو كان أحدهما قريبه قدم الأجنبي . كما يكره قتل قريبه في الجهاد .
ومنه : تخيير الامام في قتال أحد العدوين من جهتين مع تساويهما من كل وجه .
ويمكن التوقف في الواقع على [1] أطفال المسلمين ، إن أقام على واحد قتله ، وإن انتقل إلى آخر قتله .
وكذا لو هاج البحر واحتيج إلى إلقاء بعض المسلمين فلا أولوية .
ولو كان في السفينة مال أو حيوان ألقي قطعا . ولو كان في الأطفال من أبواه حربيان قدم .
ولو تقابلت المصلحة والمفسدة ، فان غلبت المفسدة درئت ، كالحدود فإنها مفسدة بالنظر إلى الألم ، وفي تركها مفسدة أعظم ، فتدرأ المفسدة العظمى باستيفائها ، لان في ذلك مراعاة للأصلح ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ( يسألونك عن الخمر والميسر . . ) [2] الآية .
وإن غلبت المصلحة قدمت ، كالصلاة مع النجاسة أو كشف العورة فان فيه مفسدة ، لما فيه من الاخلال بتعظيم الله تعالى في أن لا يناجى على تلك الأحوال ، إلا أن تحصيل الصلاة أهم .
ومنه : نكاح الحر الأمة ، وقتل نساء الكفار وصبيانهم ، ونبش القبور عند الضرورة ، وتقرير الكتابي على دينه ، والنظر إلى العورة عند الضرورة .



[1] في ( م ) و ( أ ) زيادة : أحد .
[2] البقرة : 219 . وتكملة الآية : ( . . قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس ، وإثمهما أكبر من نفعهما ) .

144

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست