responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 146


المكاتب فعجزه سيده الكافر [1] ، فإنه يدخل ذلك العبد المسلم في ملك السيد الكافر ثم يزال .
وفي شراء من ينعتق عليه ، إما باطنا كقريبه ، أو ظاهرا كما إذا أقر بحرية عبد ثم اشتراه ، فيكون شراء من جهة البائع ، وفداء من جهة المشتري .
وفيما إذا أسلم العبد المجعول صداقا ، في يد الذمية زوجه الذمي ، ثم فسخ نكاحها ، لعيب ، أو ردتها قبل الدخول ، أو طلاق ، أو إسلامها قبل الدخول .
وفي تقويم العبد المسلم على الشريك الكافر إذا أعتق نصيبه . وفي وطئ الذمي الأمة المسلمة لشبهة فإنه يقوم الولد عليه ، إن قلنا بانعقاده رقا ، مع أنه مسلم .
ولو تزوج المسلم أمة الكافر الذمية - في موضع الجواز - وشرط عليه رق الولد - وقلنا بجوازه في الحر المسلم - ففي جوازه هنا تردد ، فان جوزناه دخل في ملك الكافر ثم أزيل .
وفيما لو وهبه الكافر من مسلم واقتصه ، وقلنا بجواز رجوعه في موضع جواز الرجوع .
ولا يبطل بيع العبد باسلامه قبل قبض المشتري الكافر ، بل يزال ملكه عنه ويتولى [2] مسلم قبضه بإذن الحاكم .



[1] بمعنى أنه رده إلى الرق ولم يصبر عليه فيما فاته من النجم .
[2] في ( ح ) زيادة : مؤمن .

146

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست