responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 138


وثياب مدمن الخمر وشبهه ، وطين الطريق ، ورجح فيهما الأصحاب الطهارة .
وربما فرق ( بين طريق الدور ) [1] والطريق في الصحارى .
ولو تنازع الراكب والمالك في الإجارة والعارية مدة [ لمثلها أجرة ] [2] ففيه الوجهان . وترجيح قول المالك أولى ، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الاذن ، فكذا في صفته [3] .
ولو تنازع القاذف والمقذوف في الحرية والرقية ، فالأقرب ترجيح الظاهر ، لأنه الأغلب في بني آدم . مع إمكان أن يجعل معتضدا بأصالة الحرية [4] .
ولو تنازع الزوجان بعد ردتهما [5] في وقت الاسلام ، فالظاهر :
ترجيحها . [6] ، فتجب النفقة . ويحتمل : ترجيح دعوى الزوج ، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة ، وأصالة عدم تقدم الاسلام ، والظاهر : بقاء ما كان على ما كان .
والاختلاف في شرط مفسد للعقد ، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد ، وعدم لزوم الثمن [7] . وكذا في فوات



[1] في ( م ) : بين طين طريق الدور وبين طين . . .
[2] زيادة توضيحية .
[3] ذكر هذه المسألة السيوطي في / الأشباه والنظائر : 75 .
[4] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 72 .
[5] في ( ح ) و ( أ ) : ردتها .
[6] أي ترجيح دعواها .
[7] في ( م ) : التمكن ، وفي ( أ ) : اليمين ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .

138

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست