نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 138
وثياب مدمن الخمر وشبهه ، وطين الطريق ، ورجح فيهما الأصحاب الطهارة . وربما فرق ( بين طريق الدور ) [1] والطريق في الصحارى . ولو تنازع الراكب والمالك في الإجارة والعارية مدة [ لمثلها أجرة ] [2] ففيه الوجهان . وترجيح قول المالك أولى ، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الاذن ، فكذا في صفته [3] . ولو تنازع القاذف والمقذوف في الحرية والرقية ، فالأقرب ترجيح الظاهر ، لأنه الأغلب في بني آدم . مع إمكان أن يجعل معتضدا بأصالة الحرية [4] . ولو تنازع الزوجان بعد ردتهما [5] في وقت الاسلام ، فالظاهر : ترجيحها . [6] ، فتجب النفقة . ويحتمل : ترجيح دعوى الزوج ، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة ، وأصالة عدم تقدم الاسلام ، والظاهر : بقاء ما كان على ما كان . والاختلاف في شرط مفسد للعقد ، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد ، وعدم لزوم الثمن [7] . وكذا في فوات
[1] في ( م ) : بين طين طريق الدور وبين طين . . . [2] زيادة توضيحية . [3] ذكر هذه المسألة السيوطي في / الأشباه والنظائر : 75 . [4] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 72 . [5] في ( ح ) و ( أ ) : ردتها . [6] أي ترجيح دعواها . [7] في ( م ) : التمكن ، وفي ( أ ) : اليمين ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .
138
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 138