responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 137


< فهرس الموضوعات > الفائدة الأولى : الموارد المستثناة من تغليب اليقين على الشك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفائدة الثانية : صور تعارض الأصل والظاهر < / فهرس الموضوعات > الأول : قد يستثنى من تغليب اليقين على الشك مسائل [1] :
منها : المتحيرة ، تغتسل عند أوقات الاحتمال ، والأصل عدم الانقطاع .
ونحن قد بينا في ( الذكرى ) [2] ضعف هذا .
( ولو ارتمى الصيد ميتا حرم ) [3] ، مع أصالة عدم حدوث سبب آخر .
ويجب غسل جميع الثوب والبدن لو علم إصابة ( النجاسة موضعا ) [4] وجهل تعيينها ، مع أصالة الطهارة في غير ذلك الموضع .
ولا يلتفت الشاك بعد الفراغ من العبادة ، مع أن الأصل عدم الفعل .
ومن فاتته صلاة واحدة يجب ثلاث ، مع أصالة البراءة .
الثانية : قد يعارض الأصل الظاهر ففي ترجيح أحدهما وجهان .
وصوره كثيرة أيضا :
كغسالة الحمام ، ورجح فيه الأصحاب الظاهر .



[1] انظر هذه المسائل في الأشباه والنظائر للسيوطي : 80 - 82 .
[2] انظر : مباحث أحكام الحائض ، الفرع الحادي عشر ، الصورة الثالثة من صور فاقدة التمييز .
[3] في ( ك ) : لو رمى الصيد حرم ، وفي نسخة أخرى في ( ك ) : ولو وجد الصيد ميتا ، وفي ثالثة : لو رمى الصيد ميتا ، وفي ( أ ) و ( م ) : لو ارتمى الصيد حرم . والمراد من كل ذلك : أنه لو رمى صيدا فجرحه وغاب عنه ثم وجده ميتا وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره ، حرم أكله ، لجواز استناد موته إلى ذلك السبب ، تغليبا لجانب التحريم على التحليل . وقد ذكر السيوطي هذه المسألة في / الأشباه والنظائر : 80 . كما أن المصنف ذكرها في قاعدة 26 ، فراجع .
[4] في ( ك ) و ( م ) و ( أ ) : موضع .

137

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست