responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 136


الأول : أن الأجرة مستحقة بالعقد ، والأصل بقاؤها .
ولو شك في وقوع الرضاع بعد الحولين أو قبله ، تعارضا .
ورجح الفاضل [1] : الحل .
ويشكل : بأغلبية الحرام على الحلال عند الاجتماع .
( ويندفع الاشكال : بعدم تيقن التحريم هنا ) [2] . ولو شك في حياة المقدود بنصفين ، تعارضا ، وتقديم أصل الحياة قوي .
وربما فرق بعضهم [3] بين كونه في كفن وشبهه ، وبين ثياب الاحياء .
وهو خيال ضعيف ، لان الميت قد يصاحب ثياب الاحياء ، والحي قد يلبس ثياب الموتى ، وخصوصا المحرم .
ومنه : اختلاف الزوجين في التمكين ، والنشوز ، أو تقدم وضع الحمل على الطلاق في صور منتشرة .
وهنا فوائد ثلاث [4] :



[1] انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 139 . كما أنه الأصح عند الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 77 .
[2] زيادة من ( م ) ليست في ( ك ) و ( ح ) . وفي ( أ ) وردت الزيادة بلفظ : ويندفع بعدم تيقن الحرام هنا .
[3] قاله بعض الشافعية . انظر : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام 2 / 55 .
[4] في ( ك ) : سبع ، وما أثبتناه هو الصواب لمطابقته لعدد الفوائد المذكورة هنا .

136

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست