نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 136
الأول : أن الأجرة مستحقة بالعقد ، والأصل بقاؤها . ولو شك في وقوع الرضاع بعد الحولين أو قبله ، تعارضا . ورجح الفاضل [1] : الحل . ويشكل : بأغلبية الحرام على الحلال عند الاجتماع . ( ويندفع الاشكال : بعدم تيقن التحريم هنا ) [2] . ولو شك في حياة المقدود بنصفين ، تعارضا ، وتقديم أصل الحياة قوي . وربما فرق بعضهم [3] بين كونه في كفن وشبهه ، وبين ثياب الاحياء . وهو خيال ضعيف ، لان الميت قد يصاحب ثياب الاحياء ، والحي قد يلبس ثياب الموتى ، وخصوصا المحرم . ومنه : اختلاف الزوجين في التمكين ، والنشوز ، أو تقدم وضع الحمل على الطلاق في صور منتشرة . وهنا فوائد ثلاث [4] :
[1] انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 139 . كما أنه الأصح عند الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 77 . [2] زيادة من ( م ) ليست في ( ك ) و ( ح ) . وفي ( أ ) وردت الزيادة بلفظ : ويندفع بعدم تيقن الحرام هنا . [3] قاله بعض الشافعية . انظر : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام 2 / 55 . [4] في ( ك ) : سبع ، وما أثبتناه هو الصواب لمطابقته لعدد الفوائد المذكورة هنا .
136
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 136